الطعن رقم 1688 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1991-7-10
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف - الحكم فى الاستئناف - مسائل عامة
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله وفي بيان ذلك يقول انه ولئن كان لمحكمة الموضوع ان تدمج الضررين المادي والادبي معا وتقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما الا انه من المتعين عليها اذا رات عدم توافر احداهما ان تستنزل من حكمها ما يقابله من مبالغ قدرتها كتعويض عنه - واذ قضي الحكم الابتدائي للمطعون ضده بمبلغ خمسة الاف جنيه تعويضا عن الضررين المادى والادبي واستانفته الطاعنة ورأت المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه عدم توافر عناصر الضرر المادي للمطعون ضده لانعدام دليله مما كان يتعين معه ان تستنزل من مبلغ التعويض المنقضي به له مايقابله من التعويض عن الضرر المادي ولا يزيد في مقداره بالنسبة للضرر الادبي حتي لا يضار بطعنه - واذ ما خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لايعيب الحكم أن يدمج الضررين المادى والأدبى معاً ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما ولا يحول ذلك دون قيام الحقيقة الواقعة وهى أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسبانه فى تحديد مقدار التعويض المقضى به. ومن ثم إذا إستأنف محكوم ضده حكماً قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض ورأت محكمة الإستئناف عدم الأحقية فى التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين فقد وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضى به إبتدائياً وهو ما يقتضى بطريق اللزوم النزول به عن القرار الذى صدر به الحكم المستأنف ، ولا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف الذى قام هو برفعه أو تزيد من مقدار التعويض عن العنصر الآخر لمخالفة ذلك لقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه.