⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1129 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1994-7-10 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ نطاق الاستئناف - وقف الاستئناف تعليقا
⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ السند التنفيذى
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ الشخصية الاعتبارية للشركة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر الصفة والمصلحة فى الدعوى
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة ومحمد رشاد مبروك والسيد خلف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعنان بالسببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك انهما قدما لمحكمة الاستئناف ابان حجز الاستئناف للحكم بجلسة 18/4/1984 شهادة رسمية تفيد الطعن لدى المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1927 لسنة 36 ق بالغاء القرار الجمهورى رقم 492 لسنة 1981 بحل جمعية الكرمه القبطية - المطعون عليها الثانية - غير ان الحكم المطعون فيه مل يعرض لهذه الشهادة ولم يقف السير فى الدعوى لحين الفصل فى ذلك الطعن . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالاسباب الثلاثة الاخيرة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض وعدم الرد علي الاسباب الجوهرية التي اقام عليها الحكم الابتدائي قضاءه اذ قضي بعدم قبول الدعوى ضد المطعون عليها الاولي في حين انها الجهة التي تهيمن علي تنفيذ قرار حل جمعية الكرمة القبطية المطعون عليها الثانية من شانه ان يوفر لتلك الجمعية الاخيرة الصفة والمصلحة في الدعوى وتصفية اموالها كما اشار في اسبابه الي ان ايلولة اموال تلك الجمعية الي الجمعية المطعون عليها الثالثة حال انه اقام قضاءه برفض الدعوى علي ان القرار الجمهوري الصادر بحل جمعية الكرمة القبطية اذ الغي بالحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري في الطعن رقم 1927 لسنة 36 ق فان الدعوى تكون قد انهار اساسها وهو ما يشوب الحكم بالتناقض واذ لم يرد علي ما اورده الحكم الابتدائي باسبابه من ان حل الجمعية يترتب عليه انفساخ عقد الايجار ولو تم حلول جمعية اخري محلها فانه يكون مشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وفقاً لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن حكم محكمة القضاء الإدارى قابل للتنفيذ رغم الطعن عليه وأن الأحكام الصادرة بالإلغاء وفقاً للمادة 52 من ذات القانون المشار إليه حجة على الكافة فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم بقضاء الحكم الصادر بمحكمة القضاء الإدارى فى الطعن رقم " ... " لسنة 39 ق بإلغاء القرار الجمهورى الصادر بحل جمعية " ... " فإنه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوقف السير فى الإستئناف لحين الفصل فى الطعن المقام عن ذلك الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا فإنه لايجوز لهما التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض - بحسبانه دفاعاً قانونياً يخالط الواقع فى الدعوى لم يسبق التحدى به أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الشخصية الإعتبارية تخول من أكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته كما يكون له حق التقاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذى يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لايبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانونى له.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
محكمة الإستئناف غير ملزمة إن هى ألغت الحكم الإبتدائى بالرد على أسبابه ما دامت أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضاءها.