⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 200 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1991-7-4 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - انتهاء عقد الايجار
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - تعريف عقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وليد الجارحى ومحمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه سدد للمطعون ضدها مبلغ 1000 جنيه بموجب ايصال مقدم في الدعوى لم تطعن عليه بالاضافة الي مبلغ 432 جنيه مثبته في عقد الايجار تسدده المطعون ضدها بواقع عشرة جنيهات شهريا مما يفيد قبولها امتداد العلاقة الايجارية حتي تمام السداد ومن ثم فلا مجال للقضاء بانتهاء العقد قبل انتهاء مدته المتفق عليها ضمنا واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بالاخلاء فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما إنقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لإتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار سند الدعوى قد امتد لمدة أخرى حتى يتم سداد مقدم الإيجار المدفوع منه وقدره 1000ج والذي اتفق على خصمه من الأجرة بواقع عشرة جنيهات شهرياً اعتباراً من1/5/1986، وكان الطاعن قد قدم أمام محكمة أول درجة صورة إيصال منسوب للمطعون ضدها - المؤجرة - يفيد استلامها مبلغ ألف جنيه منه على سبيل القرض بدون فوائد تسدد له على أقساط شهرية قيمة كل منها عشرة جنيهات ابتداء من شهر مايو سنة 1986 والثابت من أقوال المطعون ضدها في الصورة الرسمية للشكوى رقم "........" لسنة 1986 إداري قسم ثاني الزقازيق إقرارها بهذا الدين كما قرر الطاعن بأن المبلغ المدفوع مقدم إيجار وقد حرر الإيصال باعتباره قرضاً إذ أن القانون يحظر تقاضى المؤجر لمقدم إيجار يزيد على سنتين. والثابت أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف ثلاثة إيصالات لسداد الأجرة عن شهر يوليو سنة 1982 وشهري يوليو وأغسطس سنة 1984 تفيد استلام المطعون ضدها من الطاعن مبلغ ثمانية جنيهات نقداً من الأجرة الشهرية بالإضافة إلى موافقتها على خصم مبلغ عشرة جنيهات من مقدم الإيجار المدفوع الثابت بالعقد وقدره 432 جنيه ولم تطعن المطعون ضدها على تلك المستندات بأي طعن، ولما كان المقرر في المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع حظر على المؤجر تقاضى مقدم إيجار يجاوز أجرة سنتين ونصت المادة 23 من هذا القانون على معاقبة المؤجر عند مخالفة هذا الحظر وكان من المقرر أيضاً أن تقديم الخصم لمستند في الدعوى يعنى تمسكه بدلالته وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار قد امتد لمدة أخرى حتى يتم استهلاك مبلغ الألف جنيه الذي دفعه وكانت دلالة المستندات التي قدمها تفيد أن المطعون ضدها التزمت بسداد هذا المبلغ بذات الطريقة التي اتبعتها عند خصم مقدم الإيجار السابق الثابت بالعقد وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الإيصال الصادر من المطعون ضدها يفيد اقتراضها هذا المبلغ فإنه يكون قد استند في قضائه إلى ما جاء بهذا الإيصال في حين أن الطاعن قد رماه بأنه تضمن تحايلاً على أحكام القانون الآمرة ومن ثم فإنه يجوز إثبات هذا التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ومن ثم فإن الحكم لم يفطن لدفاع الطاعن ومرماه ودلالة مستنداته المقدمة في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب.