⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 968 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1991-7-4 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص القضاء الادارى
⚖️ عناصر عقد العمل الفردى - العامل - طوائف العمال المستثناه من تطبيق قانون العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار وإبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه البنك الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى مستندا في ذلك الي ان العاملين بالبنك يخضعون في منازعاتهم الي قانون نظام العاملين بالقطاع العام وبالتالي يختص القضاء العادي دون مجلس الدولة بنظر منازعاتهم حال ان المادة الاولي من القانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء " بنك ناصر " تقضي بانه هيئة عامة لها شخصية اعتبارية ومن ثم يعتبر العاملون بالبنك من الموظفين العموميين ويكون الحكم المطعون فيه اذ انتهي الي انعقاد الاختصاص لجهة القضاء العادي قد خالف قواعد الاختصاص الولائي .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المواد الأولى والثانية والعاشرة من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة بأسم "بنك ناصر الإجتماعى" على أن البنك الطاعن بحسب النظام القانونى الموضوع له والغرض الذى أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئه عامة لها شخصية معنوية معتبره فى القانون العام فإن علاقة المطعون ضده بالبنك الطاعن تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام، ولايقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة 14 من القانون آنف البيان من سريان نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين به، لأن سريان هذا النظام على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالبنك لم تعد علاقة تنظيمية وإنما يعنى أن أحكام هذا النظام أصبحت بالنسبة لهؤلاء العاملين بالبنك وهو من أشخاص القانون العام وتحكمه قواعده جزءاً من هذه القواعد والأنظمة اللائحية التى تخضع لها علاقاتهم بالبنك والتى تقوم على أسس لائحية أو تنظيمية بإعتبارهم موظفين عموميين لما كان ذلك فإن الإختصاص يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.