⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2018 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-10-31 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ حجية الحكم - اثر اكتساب الحجية
⚖️ حجية الحكم - وحدة الموضوع
⚖️ اثر قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيرى فخرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه أنه صدر على خلاف حكم ساق بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضى وفي بيان ذلك يقول إن العلاقة الإيجارية الناشئة بينه وبين المطعون عليه الأول كانت محل النزاع في الدعوى رقم 47 سنة 1984 مدنى أبو قرقاص التى أقامها الأخر ضده وصدر الحكم فيها بإلزامه بأن يدفع له - كطلبه- إيجار سنتى 1981، 1982 الزراعتين تأسيساً على إمتداد العلاقة الإيجارية وتأيد ذلك الحكم استئنافياً في الدعوى رقم 169 سنة 1984 مدنى مستأنف المنيا، وصار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذه الحجية واقام قضاءه بانتهاء العد على سند من أن العلاقة الإيجارية كانت لزرعة واحدة فإنه يكون قد ناقض ذلك الحكم السابق مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة249من قانون المرافعات-مؤداه-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-ان الطعن المبنى عليه تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى شأن مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقاً فى المنطوق، سوء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع .وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى إذ هى أقدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها وكان يبين من مدونات الحكم السابق فى الدعوى رقم47لسنة1984مدنى أبو قرقاص المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 169 لسنة 1984 مدنى مستأنف المنيا أن المطعون عليه الأول أقامها ضد الطاعن بطلب إلزامه بإيجار أطيان النزاع عن عامى1981و1982ودار النزاع فيها حول مدى استحقاق الأجرة وفصلت المحكمة فى هذا النزاع بإلزام الطاعن بأدائها وصحة إجراءات الحجز التحفظى الموقع،بينما ثار النزاع فى الدعويين رقمى75/53لسنة1985مدنى أبو قرقاص الصادر فيهما الحكم المطعون فيه حول ماهية العلاقات الايجارية عن ذات الأطيان ووصفها وما إذ كانت مؤقتة بزارعة وحدة او ممتدة بقوة القانون وقد فصل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فى هذا النزاع وقضى بانتهاء العلاقة الايجارية الناشئة عن العقد المؤرخ 1980/5/15وإخلاء الطاعن من الأطيان المؤجرة له وتسليمها ورفضه طلبه إلزام المطعون عليه بالتوقيع على عقد إيجار تأسيساً على أن العلاقة الإيجازية بين الطرفين كانت لزرعة واحدة وكان السبب والموضوع فى الدعوى الأولى يختلف بذلك عنهما فى الدعويين المطعون على الحكم الصادر فيهما إذ هو فى الأولى المطالبة بالأجرة أرض التداعى الذى أمتنع الطاعن عن سدادها عن مدة معينة ولم يثر النزاع فيها حول ماهية العقد وما إذا كان ممتداً بقوة القانون أم مؤقتاً لزرعة واحدة بينما هو فى الدعويين التاليتين طلب المطعون عليه الأول إنهاء العقد وإخلاء الطاعن لانتهاء مدة الإيجار وتمسك هذا الأخير بامتداده وتكلييف المطعون عليه بالتوقيع على عقد الإيجار،فإن الحكم المطعون فيه وقد صدر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية لا يكون قد خالف الحكم السابق صدوره فى الدعوى رقم47 لسنة1984مدنى أبو قرقاص وبين الخصوم أنفسهم، ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض بدعوى صدوره على خلاف حكم سبق يكون غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة249من قانون المرافعات-مؤداه-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-ان الطعن المبنى عليه تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى شأن مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقاً فى المنطوق، سوء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع .وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى إذ هى أقدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها وكان يبين من مدونات الحكم السابق فى الدعوى رقم47لسنة1984مدنى أبو قرقاص المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 169 لسنة 1984 مدنى مستأنف المنيا أن المطعون عليه الأول أقامها ضد الطاعن بطلب إلزامه بإيجار أطيان النزاع عن عامى1981و1982ودار النزاع فيها حول مدى استحقاق الأجرة وفصلت المحكمة فى هذا النزاع بإلزام الطاعن بأدائها وصحة إجراءات الحجز التحفظى الموقع،بينما ثار النزاع فى الدعويين رقمى75/53لسنة1985مدنى أبو قرقاص الصادر فيهما الحكم المطعون فيه حول ماهية العلاقات الايجارية عن ذات الأطيان ووصفها وما إذ كانت مؤقتة بزارعة وحدة او ممتدة بقوة القانون وقد فصل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فى هذا النزاع وقضى بانتهاء العلاقة الايجارية الناشئة عن العقد المؤرخ 1980/5/15وإخلاء الطاعن من الأطيان المؤجرة له وتسليمها ورفضه طلبه إلزام المطعون عليه بالتوقيع على عقد إيجار تأسيساً على أن العلاقة الإيجازية بين الطرفين كانت لزرعة واحدة وكان السبب والموضوع فى الدعوى الأولى يختلف بذلك عنهما فى الدعويين المطعون على الحكم الصادر فيهما إذ هو فى الأولى المطالبة بالأجرة أرض التداعى الذى أمتنع الطاعن عن سدادها عن مدة معينة ولم يثر النزاع فيها حول ماهية العقد وما إذا كان ممتداً بقوة القانون أم مؤقتاً لزرعة واحدة بينما هو فى الدعويين التاليتين طلب المطعون عليه الأول إنهاء العقد وإخلاء الطاعن لانتهاء مدة الإيجار وتمسك هذا الأخير بامتداده وتكلييف المطعون عليه بالتوقيع على عقد الإيجار،فإن الحكم المطعون فيه وقد صدر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية لا يكون قد خالف الحكم السابق صدوره فى الدعوى رقم47 لسنة1984مدنى أبو قرقاص وبين الخصوم أنفسهم، ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض بدعوى صدوره على خلاف حكم سبق يكون غير جائز.