الطعن رقم 1 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1991-7-4
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المكسب - وقف التقادم المكسب للملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد ومحمد خيرى نائبى رئيس المحكمة و عبد العال السمان ومحمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الاوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان انهما تمسكا امام محكمة الموضوع بدرجتيها ردا علي دفع المطعون ضده الاول بانقضاء الدعوى بالتقادم بان البنك المطعون ضده الاول استخدم كافة الوسائل ليخفي اجراءات نزع الملكية عنهما وانهما جهلا اغتصاب حقهما مما يعتبر مانعا يترتب عليه وقف التقادم في مواجهتها الي حين علمهما بنزع ملكيتهما غير ان الحكم المطعون فيه - انتهي الي الاخذ بالدفع بالتقادم وقضي بسقوط حق الطاعنين في اقامة دعواهما بالتقادم علي سند من ان احدا منهما لم يتمسك بوجود سبب من اسباب وقف التقادم مخالفا بذلك الثابت في الاوراق مما حجبه عن بحث دفاعهما في هذا الشأن او الرد عليه مع انه دفاع جوهري من شان بحثه ان يتغير به وجه الراي في الدعوى مما يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن - المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم ير المشرع إيراد الموانع على سيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل، والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، وفى هذا النطاق فإن الجهل بإغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق ولا تقصيره.