الطعن رقم 1426 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1991-7-3
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان صحيفة الدعوى
⚖️ الطعن فى الحكم - اثر الحكم
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى
⚖️ نطاقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة والسيد خلف وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون علي سبب واحد ينعي به الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله وفي بيان ذلك يقولان ان الحكم اقام قضاءه علي الالتزام بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 36089 لسنة 1978 مدني دمنهور الابتدائية المرددة بين ذات الخصوم مع وحده الموضوع في الدعويين في حين ان الحكم الصادر في الدعوى المشار اليها لم يفصل في موضوع النزاع اذا قضي ببطلان صحيفة الدعوى فلا يجوز الحجية بالنسبة للدعوى المطروحة التي رفعت باجراءات صحيحة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى بها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين، ولا تتوفر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لاتتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى وإستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية، وينبغى على ذلك أن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم ببطلان صحيفة إفتتاح الدعوى لا يتضمن فصلاً فى موضوع الحق الذى رفعت به تلك الدعوى وإنما يترتب عليه زوال جميع الآثار التى ترتبت على رفعها وإعتبار الخصومة فيها لم تنعقد ولا يمنع ذلك صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأه متى إنتفى المانع القانونى من ذلك.