⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3906 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1991-6-27 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: اموال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيلاء
⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - التنفيذ بطريق التعويض
⚖️ اموال عامة
⚖️ استحقاق التعويض والمسئول عنه
⚖️ انواع من الملكية - الاموال العامة
⚖️ حق الملكية بوجه عام - وسائل حماية حق الملكية - عدم جواز نزع الملكية جبرا دون اتباع الاجراءات القانونية
⚖️ نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - اجراءاته
⚖️ نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - نزع الملكية دون اتباع الاجراءات القانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد وابراهيم عبد المعطى بركات ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب اوحد ينعي به الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول ان المساحة المتنازع عليها قد تم الاستيلاء عليها بموجب قرار من المجلس المحلي وخصصت بالفعل للمنفعة العامة بادخالها ضمن مساحة اخري من الاملاك الاميرية لاقامة مدرسة اعدادية عليها وقد انشئت المدرسة بالفعل وامتد بناؤها والسور الخاص بها الي ارض النزاع فاصبح ردها الي المطعون ضده مستحيلا مما كان يتعين معه علي الحكم المطعون فيه الا يستجيب الي طلب الاخير منع تعرض الطاعنين له في حيازتها وازالة مباني المدرسة التي اقيمت عليها وان يستعيض عن ذلك بالقضاء له بالتعويض النقدي المناسب الذي قدره خبير الدعوى اما وقد انتهي الي غير ذلك فهذا مما يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بالمادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستيلاء الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبراً عن صاحبه دون إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعةالعامة المنصوص عليها فى القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب و أن صاحبه يظل محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الإستيلاء ويكون له الحق فى إسترداد هذه الملكية، وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بأن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يسار إلى عوضه - أى التعويض النقدى - إلا إذا إستحال التنفيذ العينى.