الطعن رقم 249 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1956-11-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقار المشفوع به
⚖️ اثبات - حكم - تسبيب معيب
⚖️ قسمة - حكم - تسبيب معيب - صدور حكم بالتصديق على القسمة ثم صدر حكم اخر بإلغائه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على واحمد قوشة وابراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى صدر حكم بإلغاء حكم التصديق على القسمة وكان ما ذكره الحكم المطعون فيه عن حكم التصديق على القسمة يشير إلى أنه تضمن شطرين لم يفصح عن الشطر الثاني منهما، ثم أنزل حكم الإلغاء على القسمة بالشطر الأول دون الشطر الثاني الذي اعتبره باقياً لم يمسسه حكم الإلغاء - فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه ويعطل رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت بالإنذار المعلن من الشريك على الشيوع إلى شريكه والذي ذكر فيه أنه يضع اليد على قدر مفرز تسلمه رسمياً من العين المتنازع على قيام حالة الشيوع فيها ويطلب فرز الجزء الباقي له - أن الإنذار قد اشتمل أيضاً على قوله إنه يملك كامل نصيبه على الشيوع في العين - فإن إغفال الحكم ما جاء بذلك الإنذار من هذا القول وعدم مناقشته أثر هذا الإفراز من جهة ثبوت أو عدم ثبوت حالة الشيوع يعتبر قصوراً مبطلاً للحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحاضر عن المشتري قد أقر بمحضر الجلسة بأنه لا ينازع في ملكية الشفيع للعقار الذي يستشفع بموجبه، فإن هذا الإقرار لا يؤدي إلى التسليم بالملكية المفرزة.