⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 948 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-6-27 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - المنشآت الآيلة للسقوط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وليد الجارحى و محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعنان بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقالا بيانا لذلك ان الحكم اعتد بالاعلان الموجه لهما من المطعون ضده بالقرار الصادر بالازالة في حين ان المشرع رسم طريقا خاصا لاعلان ذوى الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلي او الجزئي او الترميم او الصيانة اذ اوجبت المادة 58 من القان ون رقم 49 لسنة 1977 ان يكون الاعلان بالطريق الاداري ولا يغني عنة هذا اجراء اخر واذ لم يثبت من الاوراق اعلانه بهذا القرار اداريا ومن ثم فان هذا القرار لم يصبح نهائيا بعد ولا يجوز تنفيذه واذ خالف الحكم هذا النظر فانه يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادتين 58، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد طريقة إعلان ذوى الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 58 المذكور وجعل هذا الإعلان هو الإجراء الذى ينفتح به ميعاد الطعن فى ذلك القرار ولا يغنى عنه العلم المؤكد بصدوره بأية طريقة أخرى بما لازمه أن تتحقق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التى حددها القانون ولا محل لإعمال مواد قانون المرافعات فى هذا فى الشأن ما دام قانون إيجار الأماكن قد رسم طريقاً خاصاً لإعلان قرارات لجان المنشآت الأيلة للسقوط، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الخبير ضمن تقريره بأن الطاعنين لم يتم إعلانهما بالطريق الإدارى الذى رسمه القانون ورغم ذلك ذهب الحكم إلى أن المطعون ضده أعلن الطاعنين بقرار الإزالة على يد محضر وهو أقوى من الإعلان الإدارى ورتب على ذلك صيرورة القرار نهائياً واجب التنفيذ فيكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.