الطعن رقم 1250 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-10-31
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ اثر الحكم - اثر رفض طلب التدخل والقضاء فى الموضوع
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيرى فخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقرر - فى قضاء هذه المحكمة-أن نطاق التدخل الإنضمامى يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الإنضمام إليه من طرفى الدعوى فلا يترتب على قبول تدخله أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضى فيه به يظل عملها مقصوراً على الفصل فى الموضوع الأصلى المردد بين طرفى الدعوى، فإذا ما رفضت المحكمة التدخل وقضت فى الموضع فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التى كان يهدف طالب التدخل الإنضمامى إلى إحدى طرفيها مع إعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً فى الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه إلا إن ذلك الحظر منوطة أن ينصب الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع المطروح على المحكمة والذى إنضم مؤيداً لأحد طرفيه ولا يتعداه إلى ذلك الذى يتناول قضاء بعدم قبول تدخله أو رفضه فيقتصر حقه عند إذ على الطعن فى الحكم الصادر بشأنه الخاص فى مسألة تدخله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يقبل التدخل بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فى استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لأنه طلب يرتبط بموضوع الاستئناف ولا ينفك مستقلاً عنه.