⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1925 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1991-6-27 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش - عدم جواز الجمع بين المعاش وبين الدخل من العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى وعادل نصار وإبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي الطاعنة بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وذلك حين استجاب للمطعون ضدها الثانية في استبعاد الطاعنة من استحقاقها المعاش عن المرحوم كمال السيد صابر علي سند من انه لا يجوز الجمع بين هذا المعاش وبين دخلها من العمل او المهنة او المعاش الذي تتقاضاه عن شهيد في العمليات الحربية في حين ان قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر برقم 90 لسنة 1975 لا يمنع هذا متسقا في ذلك مع احكام قانون التامين الاجتماعي الصادر برقم 79 لسنة 1975 بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 110، 111 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعى والمادتين 51، 52 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أن الأصل أنه لايجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لأى من القانونين سالفى الذكر فلا يحصل المستحق إلا على معاش واحد فقط هو المعاش الأكبر ويوزع المعاش الذى لم يستحق فيه بإفتراض عدم وجوده وأن يوقف صرف المعاش المقرر للمستحق فى حالة الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه وكانت الحالات التى أوردها المشرع فى المادة 112 من القانون الأول والمادة 53 من القانون الأخير بجواز الجمع بين الدخل من العمل والمعاش أو بين المعاشات فى حدود معينة شهرياً، وبين معاش الأرملة عن زوجها ومعاشها الشخصى أو دخلها من العمل أو المهنة بدون قيود أو المعاش عن شهيد أومفقود فى العمليات الحربية والدخل أو المعاش الآخر دون التقيد بحد أقصى - تلك الحالات هى إستثناء من الأصل بعدم جواز الجمع بين المعاشات والدخل أو بين المعاشات ولم يرد بتلك الإستثناءات الجمع بين أكثر من معاش والدخل من العمل.