الطعن رقم 2090 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1991-6-17
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابات العمل - اعتبار الاصابة اصابة عمل
⚖️ معاش - معاش العجز او الوفاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق و محمد السعيد نائبى رئيس المحكمة وحماد الشافعى وعزت البندارى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعها امام محكمة الموضوع ان مرض المطعون ضده ليس مرضا مهنيا ولا يمثل اصابة عمل وان حساب المعاش عن العجز الناشيء عن اصابة العمل يختلف عن ذلك الناشيء عن غير اصابة العمل كما ان المطعون ضده لا تتوافر في شأنه مدة الاشتراك في التامين التي اشترطها القانون لاستحقاق المعاش ودللت علي ذلك بالشهادة الصادرة عن مكتب تشغيل عمال المخابز المؤرخة 23/10/1985 الا ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي باحقية المطعون ضده في معاش شهري بنسبة 80% من متوسط اجره في السنتين السابقتين علي 9/9/1980 وهي النسبة المقررة لمعاش العجز الناشيء عن اصابة العمل طبقا للمادة 51 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 واغفل الرد علي دفاعها الجوهري سالف البيان بما يعيبه فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المواد 18 ، 19/2، 20/1، 51/1 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقانون رقم 93 لسنة 1980 أن المشرع أخضع تسوية المعاش لنظامين مختلفين فى حالتى العجز والوفاة بحسب ما إذا كانا ناشئين عن إصابة عمل من عدمه. فإذا لم يكن العجز أو الوفاة ناشئين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها إشتراكات التأمين خلال السنة الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك أو الأجر الحكمى الذى يحدده وزير التأمينات إذا كان المؤمن عليه من الفئات التى يسرى عليها هذا الأجر، وذلك عن كل سنة من سنوات الإشتراك، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه، ويشترط لإستحقاق المعاش فى هذه الحالة أن تكون للمؤمن عليه مدة إشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ما لم يكن من الفئات المستثناه من هذه الشروط والواردة فى المادة 18 السالف الإشارة إليها، أما إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع 80% من المتوسط الشهرى للأجر الذى سبق الإشارة إليه فى الحالة السابقة وذلك أياً كانت مدة الإشتراك فى التأمين، وفى كلتا الحالتين يتعين ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى أو يزيد عن الحد الأقصى المقررين قانوناً للمعاش فى تاريخ إستحقاقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر طبقاً للفقرة "هـ" من المادة الخامسة من قانون التأمين الإجتماعى سالف الذكر أنه يشترط لكى يعتبر المرض إصابة عمل أن يكون منالأمراض المهنية الواردة فى الجدول رقم "1" المرافق للقانون 79 لسنة 1975 المعدل.