⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2104 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1991-6-12 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - حق المستأجر فى اشراك اخرين معه فى النشاط الذى يباشره بالعين المؤجرة
⚖️ تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ تحديد موضوع العقد - تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى وابراهيم شعبان ومحمد اسماعيل غزالى وبدر الدين السيد البدوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان المطعون ضده الثاني ادخله شريكا في النشاط التجاري الذي يباشره في الدكان محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 20/3/1980 الذي تضمن في ذات الوقت بيع نصف المحل التجاري له واذ اقام الحكم قضاءه بالاخلاء علي سند من تكييفه العقدين المؤرخين 20/3/1980 و 18/12/1983 من انهما بيع بالجدك للمحل لم تتوافر فيه الشروط التي تجيز ابقاء الايجار له بوصفه مشتريا لهذا المحل حاجبا نفسه بهذا التكييف الخاطيء عن تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 التي تقرر امتداد عقد الايجار لصالح شركاء المستاجر في حالة تركه العين فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود وإستخلاص ما عناه المتعاقدين منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - أن النص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع قد أقر حق الشريك الذى يدخله المستأجر الأصلى معه فى إستغلال العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فى الإستمرار فى الإنتفاع بها بعد ترك الأخير لها وألزم المؤجر بتحرير عقد إيجار له وهو ما أقره المشرع كذلك بما نص عليه فى الفقرة "جـ" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من إستثناء هذه الحالة من الحظر الذى أوردته على حق المستأجر فى التنازل عن المكان المؤجر له بغير إذن كتابى صريح من المالك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الدكان محل النزاع وبرفض دعوى الطاعن على سند من أن المطعون ضده الثانى قد باع نصف المحل التجارى الكائن بالعين للطاعن بموجب العقد المؤرخ 1980/3/20 ثم تنازل للمذكور عن النصف الآخر بالعقد المؤرخ 1983/12/18 ومن عدم توافر الضرورة التى تقتضى هذا البيع بالإضافة إلى خلو الأوراق من إتباع المطعون ضده الثانى للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 81، هذا فى حين أن الثابت من الإطلاع على صورة العقد المؤرخ 1980/3/20 - المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الإستئناف والمصدق على توقيعى طرفيه بموجب محضر التصديق رقم 870 فى 1980/3/30 أن المطعون ضده الثانى قد باع نصف محله التجارى الكائن بالدكان محل النزاع الذى يباشر فيه تجارة قطع غيار السيارات إلى الطاعن مع مشاركة الأخير له فى المحل بكافة عناصره، ولما كان مؤدى العبارات الظاهرة لهذا العقد أنه قد تضمن قيام شركة بين المطعون ضده الثانى وبين الطاعن بحق النصف لكل منهما فى النشاط التجارى الذى يباشره الأول فى العين محل النزاع فإن الحكم إذ خلص إلى إعتبار هذا العقد مجرد بيع بالجدك حاجباً نفسه بذلك عن بحث ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الإستئناف من قيام شركة حقيقية بينه وبين المطعون ضده الثانى بموجب هذا العقد تمارس النشاط التجارى الذى يزاوله الأخير فيها وهو ما قد يترتب عليه إستمرار عقد الإيجار لصالحه عند ترك المطعون ضده الثانى للعين المؤجرة، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب.