⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1991-6-11 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار غير القضائى
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات - الاقرار
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات - البينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب وفتحى محمود يوسف وعبد المنعم الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعنون بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال من وجهين في بيان اولهما يقولون ان دعوى النسب لا تكون مسموعة بعد وفاة المطلوب اثبات النسب اليه الا من خلال دعوى بحق اخر واذ اقامت المطعون ضدها الاولي دعواها بطلب ثبوت نسب الصغيرة الي مورثهم دون ان تكون ضمن مطالبة بحق اخر فانها تكون غير مسموعة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي باجابتها الي دعوها فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ثانيهما يقولون انه يشترط في الاقرار الا يكذبه ظاهر الحال وكان المطعون فيه قد عول في قضائه في ثبوت نسب الصغيرة الي مورثهم علي اقراره بابوته لها رغم ان ظاهر الحال يكذبه اذ الثابت من التحقيق الذي اجرته محكمة اول درجة من ان المطعون ضدها الاولي عقيما بما مؤداه عدم التعويل علي هذ1 الاقرار واذ عول الحكم المطعون فيه - رغم ذلك - عليه فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الإقرار بالنسب إخبار عن صلة ثابتة ومستقرة فى الواقع. ولا يمكن أن يكون إنشاءاً له. فإن إقرار الأب بالبنوه قبل وفاته فيه تحميل للنسب على نفسه، ويسرى فى حقه وحق غيره سواء مثل هذا الغير فى الدعوى أو لم يمثل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى فقه الأحناف أن النسب كما يثبت بالفراش وبالبينة فإنه يثبت بالإقرار، ومتى صدر الإقرار به مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً فى الواقع أم كاذباً، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع، وإذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب به فلا يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح على قول غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون فى غيره، وفى هذه الحالة يجوز للمدعى إثباته بالبينة ويكون المقر فيها كأنه أقر به أمام القاضى، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتد بإقرار المورث الذى إستخلصه من إستخراجه شهادة ميلاد للصغيرة وبطاقته العائلية منسوبة فيهما إليه ومن طلب إلحاقها بالمدرسة الذى قال فيه إنها نجلته وهو ما ينطوى على إقراره ببنوة الصغيرة إليه بنوة ثابتة ومستقرة، ومن ثم لايحتمل النفى ولاينفك بحال، وإذ كان لايجوز للمقر نفسه أن ينفى النسب بعد إقراره لأن النفى إنكار بعد الإقرار فلا يسمع، فإنه لا يجوز من باب أولى لورثته أن ينفوا هذا النسب الذى أقر به المورث وتحمله وتحمله على نفسه، ومن ثم لا يتوقف نفاذ إقراره على تصديق ورثته ولا يلتفت إلى إنكارهم، ويرجع قوله على قولهم.