⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 165 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-6-6 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - التعيين فى الوظائف - السلطة المختصة بالتعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار وإبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فير تفسيره ذلك ان الجمعية العمومية للشركة لا تملك حق تعيين العامل او فصله ومن ثم لا يكون هذا الحق للمطعون ضده بصفته رئيسا لها وانما يكون لمجلس الادارة - الذي رشح الطاعن لوظيفة مدير عام الشئون التجارية بالشركة بعد ان كان يقوم باعبائها ندبا وتعلق حقه بها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقرار الوزير بصفته رئيسا للجمعية العمومية بتعيين غيره فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى الفقرة الأولى من المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978. على أنه فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التى تشغل بقرار من رئيس مجلس الوزراء فإن التعيين فى الوظائف العليا للشركة يتم بقرار من رئيس الجمعية العمومية وهو الوزير المختص أو من ينيبه طبقاً للمادتين 55 مكرر "1"، 55 مكرر "2" من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المضافتين بالقانون رقم 111 لسنة 1975 المنطبق على واقعة الدعوى، لما كان ذلك وكان القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الذكر لم ينص على البطلان جزاء على مخالفة الوزير المختص لترشيح مجلس الإدارة بما يقطع بأن مجلس الإدارة لا يملك سوى إبداء الرأى الإستشارى فى شئون التعيين فى الوظائف العليا فإن القرار الوزارى سالف الذكر يكون قد صدر صحيحاً.