الطعن رقم 219 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1956-10-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اوامر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصروفاتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشة ومحمد متولى عتلم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوامر تقدير المصاريف القضائية المحكوم بها والتي تصدر طبقا للمادة 362 مرافعات تختلف عن الأوامر على عرائض أحد الخصوم التي تصدر طبقا للمادة 369 مرافعات وهي في حقيقتها مكملة للحكم بالإلزام. ومن ثم فلا يكون هناك مسوغ للقول بتطبيق حكم السقوط الوارد بالمادة 376 مرافعات عليها إذا لم تقدم للتنفيذ في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.