⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 75 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1949-12-15 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان المطعون عليهم دفعوا بعدم قبول الطعن لانه وهو مرفوع من مدعى الاستحقاق عن حكم صادر فى دعوى استحقاق فرعية لم يوجه الى المدين ( المرحوم ............... ) مع انه كان مختصما فيها امام المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية ، والقانون يوجب اختصامه فى جميع مراحلها بما فيها النقض والا كانت غير مقبوله . ومن حيث ان المادة 595 من قانون المرافعات ( القديم ) اذ نصت على ان تقام دعوى الاستحقاق الفرعية فى وجه المدين فقد اوجبت اختصامه فى جميع مراحل الدعوى والا كانت غير مقبوله . ومن حيث انه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه والاوراق المقدمة الطعن انه صدر فى دعوى استحقاق فرعية اختصم فيها الطاعن امام المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية على السواء المدين سالف الذكر وترتب عليها ايقاف اجراءات البيع وكان الطاعن قد اقتصر على توجية طعنه الى المطعون عليه دون المدين او ورثته - لما كان ذلك كان الطعن كمقتضى المادة المشار اليها غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 595 من قانون المرافعات القديم إذ نصت على أن تقام دعوى الاستحقاق الفرعية في وجه المدين، فقد أوجبت اختصامه في جميع مراحل الدعوى وإلا كانت غير مقبولة. وإذن فإذا كان الحكم قد صدر في دعوى استحقاق فرعية اختصم فيها المدين أمام المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية وترتب عليها إيقاف إجراءات البيع، ولم يوجه الطاعن طعنه إلى المدين أيضاً أو ورثته فطعنه يكون غير مقبول.