الطعن رقم 473 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1991-6-5
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة ومحمد رشاد مبروك وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض اذ تمسكوا امام محكمة الموضوع بان المطعون عليها الاولي تقيم بصفة مستقرة بمسكن الزوجية بمدينة الاسكندرية بعد ان تخلت عن الاقامة بالعين محل النزاع بمناسبة زواجها وانتقالها للاقامة مع زوجها ودللوا علي ذلك ببيان محل الاقامة الثابت بكل من وثيقة سفرها ورخصة القيادة الخاصة بزوجها مما مؤداه عدم توافر الاقامة المستقرة بالعين محل النزاع وقت ترك المستاجر الاصلي لها الا ان الحكم خلص الي ان للمطعون عليها الثانية اقامة مستقرة بتلك العين رغم ما قطع به في اسبابه من انها تقيم مع زوجها بمدينة الاسكندرية وهو ما يشوبه بالتناقض ومخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الإقامة التى ترتب إمتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هى التى تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه، بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الإحتباس والقرار فيه، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة فى بيت الزوجية - حقيقة أو حكماً - تنفيذاً لحق الإحتباس الشرعى هى الإقامة الوحيدة التى يكون لها صفة الإعتياد والإستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها فى غير مسكن الزوجية - عن هذا المدلول. ولا تسوغ إمتداد عقد الإيجار إليها وفقاً للمادة 29 المشار إليها مهما إستطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه بإمتداد عقد الإيجار للمطعون عليها - على ما خلص إليه من إقامتها مع والدها إقامة مستقرة بالعين محل النزاع وقت تركه لها رغم ما أورده بتقريراته من أنها تقيم فى ذات الوقت مع زوجها بمسكن الزوجية بمدينة الإسكندرية فإنه يكون قد خالف القانون.