الطعن رقم 2428 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-6-4
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الضمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى نائب رئيس المحكمة وماهر البحيرى ومحمد جمال الدين وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما تنعاه الجهة الادراية الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه اقام قضاءه بعدم قبول استئنافها للحكم الصادر في الدعوى الفرعية علي انه قضي لها بكل طلباتها ولم يحكم عليها بشيء وان التابع المحكوم عليه في تلك الدعوى لم يستانف ذلك الحكم في حين ان الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى الاصلية يطرح الدعويين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإستئناف المرفوع من المتبوع عن الحكم الصادر ضده لصالح المضرور فى الدعوى الأصلية - وكذلك إستئناف المضرور لهذا الحكم - لا يطرح أيهما الدعوى الأصلية وحدها وإنما يطرح عليها دعوى الحلول الفرعية أيضاً بحيث يكون لها أن تحكم فيها حسبما يتراءى لها من توافر أركان المسئوليتين ومداهما لما بينهما من إرتباط وثيق يجعل الفصل فى الدعوى الأصلية مؤثراً فى الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية ولا تزول مصلحة المتبوع بالحكم الصادر له من محكمة أول درجة بطلباته فى الدعوى الفرعية، بل يكون له أن يطرح تلك الطلبات مجدداً على محكمة الإستئناف للحكم له على التابع بما عسى أن يحكم به من تعويض للمضرور، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.