الطعن رقم 2709 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-3-29
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للمبنى او الوحدة منه
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وحسن يحيى فرغلى وأحمد فرحات ودرويش أغا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم استند في قضائه ببطلان عقد الايجار الصادر للطاعن انه لاحق في تاريخه للايجار الثابت للمطعون ضده الثاني عملا بحكم المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في حين ان عقدي الايجار محل المفاضلة انعقدا في ظل احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ومن ثم يكون هو القانون الواجب التطبيق وقد خلا من قاعدة الافضلية للاسبق في التاريخ الوارد في القانونين سالفي البيان فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضى عند بحثه فى هذه العلاقات القانونية وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسرى بأثر فورى على ما يترتب فى ظله من تلك الآثا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان عقدا الإيجار محل المفاضلة فى الدعوى إنعقدا في ظل العمل بأحكام القانون 121 لسنه 1947 ونشأت واكتملت آثارهما بالنسبة لصحتهما ونفاذهما قبل العمل بأحكام القانونين رقمي 52 لسنه 1969، 49 لسنه 1977 اللذين لم يتضمن أى منهما نصاً بسريان أحكامه على ما تم من وقائع سابقة عليه فإنه بمقتضى القاعدة سالفة البيان تكون أحكام القانون رقم 121 لسنه 1947 هى الواجبة التطبيق على هذين العقدين واللذين نشأ فى ظله عند بحث صحتهما ونفاذهما ولما كانت أحكام القانون الأخير قد خلت من تنظيم لقواعد الأفضلية بين عقود الإيجار فيرجع فى هذا الشأن للقاعدة الواردة فى المادة 573 من القانون المدنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً.