⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2496 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1994-6-3 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - فى التسويات - تسوية وتصحيح اوضاع العاملين بالقانون 11 لسنة 1975 المعدل
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن بالنقض - تفصيل اسباب الطعن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و طلعت أمين صادق و محمد السعيد نواب رئيس المحكمة وحماد الشافعى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن باولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان مؤهله " الابتدائية الازهرية " قد توقفت منحه وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه تبلغ اربعة اعوام ومسبوقا بامتحان مسابقة للقبول ، ومؤدى ذلك انه يعد من المؤهلات المتوسطة طبقا لنص المادة 3/3 من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 باعتباره ناسخا للحكم الوارد بالفقرتين أ ، ب من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 والقرار الوزارى الصادر تنفيذا لاحكامه واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى اعتبار مؤهله من المؤهلات اقل من المتوسطة استنادا الى احكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وقرار وزير التنمية الادارية رقم 83 لسنة 1975 فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بطلب احالة الدعوى الي مكتب الخبراء لاثبات عناصرها وفقا لما قدمه من مستندات مؤثرة حصل عليها بعد حجز الدعوى للحكم امام محكمة الدرجة الاولي الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن الرد علي هذا الطلب هذا الي ان الحكم لم يعرض لبحث مدي توافر شروط الترقية طبقا لاحكام القانونين رقمي 61 لسنة 1971 و 48 لسنة 1978 ووفقا لما ابداه من اوجه دفاع قانونية كافية للقضاء باحقيته في الترقية كما لم يعن بالرد علي ما تمسك به من وجوب ضم مدة الخدمة السابقة علي التعيين ما دامت قد روعيت عند تسكينه بالفئة التاسعة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن هذا القانون أناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها ومستواها المالى ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادتين 5، 6 من ذلك القانون، وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر ونصت المادة الثامنة من هذا القرار على أن " ... " مما مفاده أن المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد حددت المستوى المالى لحملة الشهادات أقل من المتوسطة ومنها شهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها بالفئة 162 - 360، وأن وزير التنمية الإدارية - وهو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان المؤهلات الدراسية - قد أورد بالمادة الثامنة من قراراه رقم 83 لسنة 1975 شهادة الإبتدائية الأزهرية بإعتبارها مؤهلاً دراسياً أقل من المتوسطة وصلاحيتها للتعيين فى وظائف الفئة 162 - 360 ، لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعن حصل على مؤهل الإبتدائية الأزهرية عام 1958 و إلتحق به للعمل لدى المطعون ضدها، فإن مؤهله يعتبر أقل من المتوسط ، ولا يجدى للطاعن تمسكه بنص الفقرة الثالثة من المادة 1981، ذلك أن الحكم الوارد بتلك الفقرة - علاوة على أن المشرع قصر سريانه على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة - فهو لا يتعلق بتقييم المؤهلات وتحديد مستواها المالى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كنت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا وقع باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه. وكان الطاعن لم يبين بسبب النعى ماهية المستندات التى تمسك بها ودلالة كل منها وأثرها فيما ينعاه على الحكم من إلتفاته عن طلب ندب خبير لبحثها، كما لم يبين مدى إستيفائه لشروط الترقية طبقاً لأحكام القانونين رقمى 61 لسنة 971، 48 لسنة 1978 أو ما أبداه فى هذا الخصوص من أوجه دفاع قانونية، ولا كيف أن ضم مدة الخدمة السابقة يخوله الحق فى الترقية بالتطبيق لأحكام القانونين سالفى الذكر فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.