الطعن رقم 271 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-10-31
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - ميعاد استئناف طلب تثبيت الوصى المختار من جانب الوصية
⚖️ تصفية التركة
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
⚖️ الوصية الواجبة - الوصى المختار من جانب الموصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق إذ كيف الدعوى بأن موضوعها تعيين مصف لتركة المتوفاة ومنفذ للوصية المتعلقة بها وتصرف في بعض عناصر التركة مضافاً إلى ما بعد الموت وأنها بهذه المثابة تستلزم - فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى- بحث مدى توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً لأحكام قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وتعد من دعاوى الأحوال الشخصية التى كانت تختص بها المحاكم الشرعية ثم أنزل عليها نص المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، في حين أن الدعوى رفعت بطلب الحكم بتثبيت تعيين من اختارته المتوفاه مصفيا للتركة ووصياً عليها ومنفذا لوصيتها طبقاً للمادة 878 من القانون المدنى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.,
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكيفها التكييف القانونى الصحيح بما تتبينه من وقائعها دون تقييد بتكييف الخصوم،إلا أنها مقيضة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغير فى مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أحكام تصفية التركات التى نظمها القانون المدنى فى المواد 875 وما بعدها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية بل مسألة تتعلق بنظام الأموال وقد أوردها القانون المدنى فى باب الحقوق العينية ونص فى الفقرة الثانية من المادة 875 منه على إتباع أحكامه فيها وهى أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق فى ذاتها بل تنظم الإجراءات التى يحصل بها الورثة والدائنون على حقوقهم فى التركات ومن ثم فإن نطاق الدعوى يقتصر فحسب على تثبيت الوصية المختار من جانب الموصية على النحو الوارد بنص المادة 878 من القانون سالف الذكر فلا يعد هذا الطلب من مسائل الأحوال الشخصية التى تجرى عليها أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون لسنة1931، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الدعوى بأنها تتعلق بصحة ونفاذ وصية الموصية مما يعد من مسائل الأحوال الشخصية ورتب على ذلك إخضاع ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة للمادة 307من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تجعل ميعاد استئناف الحكم ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وخلص إلى سقوط حق الطاعن بالاستئناف لرفعه بعد الميعاد فأنه يكون قد أخطأ فى القانون.