⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 475 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-10-25 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التصاق
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - اثر عدم تسجيل التصرفات العقارية
⚖️ البيع موضوع الشفعة - ملكية الشفيع لما يشفع به
⚖️ اثر عدم شهر الحقوق العينية والتصرفات العقارية الواجب شهرها
⚖️ انتقال الملكية
⚖️ انواع من الملكية - الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة
⚖️ التصاق
⚖️ الاموال الخاصة المملوكة للدولة
⚖️ تسجيل التصرف المنشئ لحق القرار
⚖️ تقادم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ اثارها - استحقاق الشفيع لريع العقار المشفوع
⚖️ ملكية
⚖️ التقادم المكسب - عدم جواز تملك حق القرار على الاموال المملوكة ملكية خاصة للدولة بالتقادم
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم الخمسى - الالتصاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس محكمة التقض وعضوية نواب رئيس المحكمة محمود شوقى أحمد شوقى ومحمد حسن العفيفى ومحمد فتحى الجمهودى وأحمد محمود مكى وإبراهيم محمد عبده الطويلة وعبد الصمد عبد العزيز دعبس وأنور رشاد العاصى وأحمد أحمد أبو الضراير وعلى أحمد شلتوت ومحمد خيرى أبو الليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه بصسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بانه تمسك في دفاعه بانه يملك البناء المشفوع به باقامته علي ارض مملوكة للغير باذن من صاحبها كما وانه تملك البناء وحق القرار علي الارض المقام عليها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وطلب ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع غير ان الحكم المطعون فيه اطرح الشق الاول من دفاعه علي قالة انه غير مالك للارض والبناء بعقد مسجل واغفل الرد علي الشق الثاني وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 922 من القانون المدنى بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على ملكية صاحب الأرض لكل ما عليها من مبان أجازت الفقرة الثانية منها للأجنبى أن يقيم الدليل على أنه أقام هذه المنشآت على نفقته أو أن مالك الأرض قد خوله ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى إقامة هذه المنشآت وتملكها و إذ كان سند هذا التخويل لا يكون إلا تصرفاً قانونياً فإن ملكية المنشآت لا تنتقل إلى البانى بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض وإنما بتسجيل هذا الترخيص لأنه قبل ذلك لا يكون البانى مالكاً لما يقيمه من مبان لأن حق القرار الذى يخوله الإرتكاز ببنائه على تلك الأرض التى لا يملكها هو حق عينى لا ينشأ ولا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى الصادر برقم 114 لسنة 1946 إلا بالتسجيل أما قبله فإن ملكية المنشآت تكون لمالك الأرض بحكم الإلتصاق وفقاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن حق القرار الذى يعطى لصاحبه سلطة أن يستقر ببنائه على أرض غير مملوكة له هو حق عينى ومن ثم فإنه بهذه المثابة لا ينشأ ولا ينتقل وفق حكم المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 إلا بتسجيل سنده أما قبل ذلك فإن المنشآت التى تقام على أرض الغير تعتبر من عمل صاحب هذه الأرض وتكون مملوكة له بحكم الإلتصاق وذلك على ما أفصحت عنه الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعن لزم يدع أنه سجل الإتفاق الذى تم بينه وبين الجهة مالكة الأرض والذى خوله حق إقامة البناء المشفوع به على سبيل القرار قبل تمام البيع المشفوع فيه فإنه لا يعد بذلك مالكاً لهذا البناء الذى أقامه إذ هو فى واقع الأمر لا يشفع بالبناء مجرداً بل يستند أيضاً إلى ما لهذا البناء من حق القرار على الأرض وهو ما لم يتملكه لعدم تسجيل سنده.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجدى الطاعن الإعتصام بتملكه حق القرار بالتقادم لإمتناع ذلك عليه وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدنى التى لا تجيز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب حق عينى بالتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا على الحكم المطعون فيه إن هو إلتفت عن الرد على الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى سليم.