⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1837 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-3-29 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان افراد القوات المسلحة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما لا يعد خطأ
⚖️ اجراءات الشفعة - اعلان الرغبة فى الشفعة
⚖️ تزاحم الشفيع مع مشترى توافرت له شروط الشفعة - تزاحم المشترى مع شفعاء من ذات طبقته
⚖️ من شروط الاخذ بالشفعة - فى العقار المشفوع فيه - عدم جواز تجزئته
⚖️ ادارة المال الشائع - الاخذ بالشفعة فى حصة شائعة
⚖️ توقيع المحامى على صحف الدعاوى والطعون - توقيع المحامى على اعلان الرغبة فى الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى نائبى رئيس المحكمة وعلى جمجوم ومحمد درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على اربعة اسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيانه يقولون انهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لصدور اعلان الرغبة بالشفعة من غير ذى صفه لان هذا الاعلان تصرف قانونى من جانب واحد يلزم بالنسبة له توكيل خاص وانه ليس من اجراءات التقاضى فلا تتسع له وكالة المحامى الذى وجهه عن المطعون ضدها الاولى واذ رفض الحكم هذا الدفع فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل النعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيانه يقول الطاعنون ان المطعون عليها الاولى لم تتبع فى اعلان رغبتها فى الشفعة للطاعن الثالث وكذا اعلانه بصحيفة الدعوى وتكليفه بالحضور ما رسمه القانون لاعلان افراد القوات المسلحة باعتبار من ضباطها واعلنته فى موطنه بالمخالفة للمادة 13/6 من قانون المرافعات بما يعيب الاعلان بالبطلان واذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيانه يقول الطاعنون انهم تمسكوا امام محكمة الموضوع بدرجتيها برفض الدعوى لان طلب الشفيعة يؤدى الى تجزئة الصفقة وهو الامر الممتنع على الشفيع اذ تضمن العقد المشفوع فيه بيع مساحة مقدارها 13 ط ، 24 ف مشاعا لسبعة مشترين وقصرت المطعون ضدها الاولى طلبها الشفعة فى حصة الطاعنين وحدهم فى تلك المساحة ومقدارها 14 ف وقد رفض الحكم هذا الدفاع مخالفا قاعدة عدم تجزئة المبيع بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان حاصل النعي بالسبب الاخير علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول الطاعنون انهم تمسكوا امام محكمة الاستئناف بان الاول والثالث والرابع منهم يملكون حصصا اخري شائعة في ذات العقارات المشفوع فيها وانهم كملاك في الشيوع لا تجوز الشفعة ضدهم في حصص اخري اشتروها في ذات الملك الشائع بالعقد المشهر رقم 2431 لسنة 1977 شهر عقاري بني سويف غير ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع استنادا الي انتفاء ملكيتهم وقت نشوء الحق في الشفعة رغم ملكيتهم وقت اتخاذ اجراءاتها وان العقد انف الذكر مشهر في تاريخ وساعة اشهار العقد المشفوع فيه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع لم يطلب أن يكون المحامى الموقع على إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة مفوضا تفويضا خاصا فى هذا الشأن أو حتى موكلا فى ذلك بتوكيل سابق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 6/13 ، 19 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغى أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شريطة أن يكون الخصم على علم بصفتهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بيع جزء شائع فى عقار لمشترين متعددين على الشيوع فإن للشفيع الأخذ بالشفعة فى نصيب أحد هؤلاء المشترين متى توافرت أسباب الشفعة دون أنصبة الباقين ولا يكون فى هذا تجزئه للصفقة لأنها مجزأة فى الأصل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادتين 936/ ب، 937/ 3 من القانون المدنى - انه لا يجوز للشريك فى الشيوع الأخذ بالشفعة فى حصة شائعة مبيعة لمشترى توافرات فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة فى العقار الذى اشتراه لأنه فى هذه الحالة يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى فإذا كان المشترى للحصة الشائعة هو نفسه شريك على الشيوع فضل على شفيع هو مثله شريك فى الشيوع أى من طبقته .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى فى الأخذ بالشفعة كشريك فى الشيوع بانتفاء ملكية الطاعنين الأول والثالث والرابع وقت حصول البيع المشفوع فيه ذلك لأن العقد الذى يتمسك به هؤلاء فى ملكيتهم فى الشيوع وإن كان تاريخ تسجيله ذات تاريخ تسجيله ذات تاريخ تسجيل العقد المشفوع فيه إلا أن الأخير أسبق عنه ساعة تسجيله ومن فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون .