الطعن رقم 1532 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-3-29
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العجز فى المبيع
⚖️ التقادم المسقط - تقادم حق المشترى فى انقاص الثمن او فسخ العقد بسبب العجز فى البيع
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن - بيانات صحيفة الطعن - البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وعلى جمجوم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبيانا لذلك يقول انه لئن كان حق كل من المشتري والبائع في طلب تكملة ثمن المبيع او انقاضه لزيادة او عجز في مقداره حسب الاحوال يتقادم بمضي سنة من وقت التسليم الفعلي له عملا بالمادة 434 من القانون المدني فان ذلك مشروط بان يكون المقدار قد عين بالعقد واذ كان الثابت من عقد البيع المبرم بينه والمطعون ضدها انه قد تضمن النص علي ان مساحة الحصة العقارية المبيعة خمسة وثلاثون مترا تحت العجز والزيادة وان العبرة في تحديد مساحتها الحقيقية انما يكون وفقا لكشف التحديد المساحي فان مفاد ذلك ان مقدارها لم يكمن معينا علي سبيل التحديد ومن ثم لا يسري عليه حكم المادة المتقدمة . واذ قضي حكم اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى علي سند من توافر شروط اعماله فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 253 من قانون المرافعات نصت على وجوب أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وبيان الحكم المطعون فيه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن فإن الغرض المقصود من ذلك هو إعلام ذووا الشأن إعلاما كافيا بهذه البيانات وان ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من اجله - لما كان ذلك وكان الطاعن قد بين فى صحيفة الطعن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى التى صدر فيها وما قضى به وأسماء الخصوم فلا يعيبه عدم بيان دائرة الاستئناف التى تتبعها المحكمة التى أصدرته إذ ليس من شأنه ذلك التجهيل به ويكون الدفع ببطلان الطعن لخلو الصحيفة من هذه البيان فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 433 من القانون المدنى على أنه إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك وفى المادة 434 منه على أنه إذا وجد فى المبيع عجزاً أو زيادة فإن حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنه من وقت تسلمه تسليماً فعلياً يدل على أن مسئولية البائع عن العجز فى المبيع إنما تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقي للمبيع ينقص عما تعين بالاتفاق فى العقد وان تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بانقضاء سنة من تسلمه تسليما فعلياً إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً على وجه التقريب فإن دعواه فى ذلك لا تتقادم بسنه بل تتقادم بخمس عشرة سنه.