⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5680 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1995-3-27 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ نطاق الدعوى
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ انقضاء الشركة وتصفيتها
⚖️ شركات التضامن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم وعلى محمد على ومصطف عزب نواب رئيس المحكمة وعلى بدوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب حاصل الاول منها ان الحكم المطعون فيه اذ ايد الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه من بطلان العقد المؤرخ 6/11/1985 المتضمن تعديل العقد الاساسى للشركة بتخارج مورث المطعون ضدهما الاول والثانية وذلك لعدم اشهار هذا التعديل فى حين ان احدا لم يتمسك بهذا البطلان وان مرمى طلب المطعون ضده الاول رد وبطلان ذلك العقد هو الادعاء فرعيا بتزويره فان الحكم يكون قد قضى على خلاف طلبات الخصوم بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ويستوجب نقضه. وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب اذ لم يستجب الى طلبهما ندب مصلحة الطب الشرعى لتحقيق دفاع المطعون ضده الاول فى دعوى التزوير الفرعية بفحص توقيع مورثه على عقد التخارج رغم جوهرية هذا الطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان حاصل السبب الثاني ان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه بتاييد الحكم الابتدائي بحل الشركة علي بطلان عقد التعديل الذي تضمن تخارج مورث المطعون ضدهما الاول والثانية لعدم اشهاره في حين ان هذا الاشهار واجب عليهم ولا يجوز لهم وقد تخلفوا عن هذا الاجراء التمسك بالبطلان كما ان القضاء به لا يمنع من تسوية حقوق الشركاء وفقا للعقد الباطل والذي اثبت تخارج الشريك المذكور واستلامه كافة حقوقه بما مؤداه انتفاء مصلحة ورثته في طلب حل الشركة فان الحكم يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنه 1992 يدل على ما أفصحت عنه المذكورة الإيضاحية أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بما انتهى إليه المطعون ضده الأول من طلب حل الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وصولا إلى حصوله على نصيبه فى أرباح الشركة ورأسمالها وفق ناتج التصفية وإذ كان الحكم الاستئنافى قد قبل الطعن بالاستئناف فى الحكم الابتدائى الذى قضى للمذكور بطلباته وكان هذا الأخير قد اقتصر على طلب حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لتصفيتها دون أن يطلب الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم ولم يعد باقيا منها شئ أمام المحكمة للفصل الابتدائى يكون قد أنهى الخصومة كلها ولم يعد باقيا منها شئ أمام المحكمة للفصل فيه مما يجوز معه الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء النقض أن العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به من طلبات صريحة جازمة لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة المطعون ضده الأول المقدمة لمحكمة أول درجه فترة حجز فترة حجز الدعوى للحكم أنه أستند فى طلبه رد وبطلان عقد التعديل المؤرخ 1985/11/6 إلى عدم إشهاره ولم يطعن طعنا صريحا جازما بتزويره ولم يسلك السبيل الذى رسمه القانون فى المواد من 49 وما بعدها من قانون الإثبات للإدعاء بالتزوير ومن ثم فإن محكمة الموضوع إذ أجابت المطعون ضده الأول لطلبه بطلان عقد التعديل تأسيسا على تمسك على ما تمسك به بتلك المذكرة من عدم إشارة وباعتبار أن بيان المقصود بما أورده بها من عبارات فى هذا الشأن هو فهم للواقع تستقل بتقديره بغير معقب عليها من محكمة النقض تكون قد التزمت طلبات الخصوم مما يكون معه النعى فى هذا الخصوص على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقبل من الخصم النعى على الحكم المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلا فى إبدائه لأن من لا يجوز له إبداء دفع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالى الطعن على الحكم الذى يقضى برفض هذا الدفع أو الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يجوز فى شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن حصته فى الشركة لواحد أو اكثر من شركائه فيها ويقع التنازل صريحا منتجا لآثاره فيما بين التنازل والمتنازل إليه وإذ كانت المواد 48 وما بعدها من قانون التجارة قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليها من تعديلات وكان تنازل الشريك عن حصته فى الشركة التضامن وما يطرأ عليها من تعديلات وكان تنازل الشريك عن حصته فى الشركة يتضمن تعديلا للعقد بخروج أحد الشركاء من الشركة فإنه يتعين لذلك شهره ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة فى إجرائه ليضع حدا لمسئوليته قبل الغير فإن ذلك يعد منه تقصيرا ولا يجوز له أن يتمسك بعدم حصول الشهر ليفيد من تقصيرة ويتخلص من التزاماته قبل المتنازل له من الشركاء .