الطعن رقم 741 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1993-10-28
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - من القرائن القانونية - قرينة قوة الامر المقضى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتغيير واساءة استعمال العين المؤجرة - تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن - حظر احتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - الدفاع الجوهرى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - طرق الاثبات - فى استنباط القرائن القضائية وتقديرها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين المتناوى وفتيحه قره ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة المطعون في حكمها إذ أيدت الحكم الإبتدائى لأسبابه - دون أن تعمل سلطتها الموضوعية وتقول رأيها الفصل في الدعوى - وانتهت إلى أن الطاعن قد احتجز مسكنين في مدينة الإسكندرية بالمخالفة الوراد في نص المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 أخذاً بأقوال الشهود ولمجرد أن شقة النزاع كانت مخصصة أصلاً لسكنى الطاعن، دون أن تستظهر السبب المبرر للإجتحاز ولم تأبه لدفاع الطاعن الجوهرى في هذا الخصوص من أنه قد استخدم شقة النزاع في غضون عام سنة 1985 - وقبل رفع الدعوى- لغير أغراض السكنى بأن اتخذها مخزنا وفرعا من فروع شركته عملاً بالمادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 بما ينفى الاحتجاز المحظور في نص المادة الثامنة سالفة الذكر واستدل على ذلك بالسجل التجارى والبطاقة الضريبية وما أقر به المطعون ضده في صحيفة دعواه، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لنص فى المادة الثامنة من القانون رقم49لسنة1977على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى " يدل على أن الحظر الذى فرضه القانون يتعلق باحتجاز الوحدات السكنية وحدها، فلا ينصرف هذا الحظر إلى احتجاز الوحدات المستعملة فى غير أغراض السكنى كالمكاتب والعيادات وغيرها، والعبرة بحقيقة الواقعة حتى ولو كان ذلك التغيير بغير إذن من المالك ويخالف شروط العقد،إذ أن المادة19من القانون رقم 136لسنة1981المعمول به اعتبارا من1981/7/31 أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذه المادة بشرط ألا يترتب عليه ضرر بالمبنى أو شاغليه،فإذا تم تغيير الاستعمال لغير أغراض السكنى دون تحايل قبل ثبوت حق المؤجر فى طلب الإخلاء لاحتجاز أكثر من مسكن وقبل رفع الدعوى وفقاً لما تقدم،فإن الاحتجاز لوحدة سكنية لا يعتبر قائماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء محكمة النقض-أن إغفال الحكم الرد على دفاع جوهرى للخصم يعتبر قصوراً من أسبابه الواقعية موجباً لبطلانه وأن عدم مناقشة الحكم لمستندات فى الدعوى مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها يعيب الحكم بقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الأصل فى إستخلاص الأدلة والقرائن والإقرارات، أنها من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤداه إلى النتيجة التى بنى عليها قضاؤه.