الطعن رقم 211 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1956-11-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية الديون العقارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الامر المقضى - تدليس
⚖️ قوة الامر المقضى - تنفيذ عقارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر وحضور محمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تراخي الدائن أو سكت عن استعمال الرخصة التي وفرها له القانون في حينها للاعتراض لدى لجنة تسوية الديون العقارية على حصر الديون وتقدير ممتلكات المدين وتحرير قائمة التوزيع النهائية سقط حقه في إثارتها وأصبح قرار الطعن ومبناه. ومن ثم فلا محل للقول بحصول غش أو تدليس من المدين لأن هذا القول يكون قد فات أوانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستفاد من عبارات القانون الخاص بتسوية الديون العقارية أن التسوية تقصر على الأراضي الزراعية والمباني الملحقة بها وليس سكن المزارع إلا ملحقا بالعقار الذي شملته التسوية مما يعتبر داخلاً فيها حتماً وبحكم القانون سواء ذكر في طلب التسوية أو لم يذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم الصادر بالدين سابقاً على قرار التسوية وقائمة التوزيع النهائية فإن القرار الذي صدر في هذه التسوية يسري عليه ويقف في سبيل أي إجراء من إجراءات التنفيذ بأي طريقة من الطرق القانونية كطريقة الاعتراض على قائمة شروط البيع.