⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8372 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1994-12-29 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - التصدى للموضوع - من الحالات التى يجب فيها اعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - الطعن على قرارات اللجان المختصة بالمنشات الايلة للسقوط
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط والترميم والصيانة لرفعه بعد الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعة حسين ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار لجنه المنشآت الآلية للسقوط والترميم والصيانة لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 دفع متعلق بعمل إجرائى هو حق الطعن فى القرار يرمى إلى سقوطه كجزاء على إنقضاء الميعاد الذى يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا لعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، ولما كان المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعينه هذه المادة هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لإنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدافع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ إسم عدم القبول كما هو الحال فى الدفع المطروح، وغذ العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التى تطلق عليه لما كان ذلك وكان البين من الحكم الإبتدائى والحكم الصادر بتاريخ "_.." من محكمة الإستئناف أن الدفع بعدم القبول تأسس على أن الطعن أقيم من المطعون ضده الأول بعد الميعاد المقرر فى القانون، وكانت محكمة الإستئناف قد أقامت قضاؤها على أن المطعون ضده الأول قد رفع طعنه فى الميعاد تبعا لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 58 من القانون رقم 49 لسنه 1977 الخاصة بطريقة الإعلان بقرار اللجنة فإن هذا الدفع لا يشتبه بالدفع بعدم القبول الموضوعى بالمادة 115 من قانون المرافعات، ولا يعدو أن يكون دفاعا متعلقا بشكل الإجراءات فلا يسوغ لمحكمة الإستئناف التصدى للموضوع إذ يترتب على ذلك تفويت لإحدى درجتى التقاضى ، وهو من المبادىء الأساسية للنظام العام، ولما كان ما تقدم وكان محكمة أول درجه إقتصر على الحكم بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لرفعة بعد الميعاد ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن ذهب إلى أن المطعون ضده لم يعلن بالقرار المطعون فيه فيكون الطعن فيه قد رفع فى الميعاد فقضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصدت لموضوع الطعن وفصلت فيه فإن حكمها يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.