الطعن رقم 932 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1995-3-27
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - فى ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ اجراءات الاثبات - مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ انواع من الالتزام - الالتزام بتحقيق غاية
⚖️ ماهيته ونطاقه
⚖️ من صور التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - فى عقد نقل البضائع - عقد النقل البحرى
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة - فى تقدير الأدلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ المسئولية العقدية - من صورها - المسئولية الناشئة عن عقد نقل البضائع - عقد النقل البحرى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ النقل البرى - مسئولية الناقل فى نقل البضائع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على محمد على ومصطفى عزب نائبى رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت فى مذكرتها المقدمة بجلسة 30/5/1984 بعدم قبول الدعوى لسبق ان حضور الطاعنة امام الخبير يعد تنازلا ضمنيا منها عن هذا الدفع فى حين انه يكفى التمسك بهذا الدفع قبل معالجة الموضوع دون التزام بمعاودة طرحه مرة اخرى.
وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون اذ ايد الحكم الابتدائي فيما انتهي اليه من الزام الطاعنة بالتعويض المطالب به علي سند من ان الناقل ملزم بتقديم الدليل علي قيامه بتسليم الرسالة المنقولة الي ذوى الشأن وان تقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع قد تضمن ما يدل علي حدوث العجز موضوع النزاع في حين انه يتعين لتقدير مسئولية الناقل ان يثبت المرسل اليه او من يمثله حدوث ذلك العجز وان التقرير الذي اقامت المحكمة قضاءها عليه لا يعد دليلا مقبولا في هذا الشأن لانه فضلا عن كونه ورقة عرفية لا تحمل خاتم الشركة التي اصدرته فان الاخيرة تعد احد الاجهزة المعاونة للشركة المطعون ضدها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التحكيم طريق استثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم يتعين أن تتضمن مشارطة التحكيم تعينا لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى مراقبة التزامهم بحدود ولايتهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة وإن تمسكت بمذكرتها المقدمة بجلسة 1986/10/22 بعدم قبول الدعوى للإنفاق على التحكيم والذى أحال سند الشحن فى شأنه إلى مشارطة إيجار السفينة باعتبار أنها حوت شروط الاتفاق وإذ لم تقدم الطاعنة تلك المشارطة لمحكمة الموضوع فإن النعى يكون أيا كان وجه الرأى فيه غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد النقل يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا تلفت هذه الأشياء أو هلكت فإنه يكفى أن يثبت المرسل إليه أن ذلك حدث أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتا لعدم قيام الناقل بالتزامه فتقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب فى ذاتية الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ من مرسلها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير الذى قدمه أحد الخصوم دون باقى المستندات المقدمة إذ أن فى أخذها بهذا التقرير ما يفيد أنها لم ترفى باقى المستندات ما ينال من صحة ذلك التقرير .