الطعن رقم 935 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-12-29
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة في الايجار - انتهاء عقد الايجار غير الخاضع للقوانين الاستثنائية
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالتسليم
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع الشريك لحصة مفرزة قبل القسمة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما لا يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ التصرف فى المال الشائع - بيع الشريك حصة شائعة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مناط إلتزام البائع بتسليم العين المبيعه تسليما فعليا إلى المشترى أن يكون البائع هو حائزها الفعلى بوصفة مالكا لها أو أن يتفق المتبايعان على هذا التسليم الفعلى فى عقد البيع أو فى إتفاق لاحق عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت العين المبيعه حصة شائعة فى عقار وثبت أن أحد البائعين يستأجر من سائر الشركاء جزاء منها بإجاره نافذه فى حقهم وخاضعة للتشريع الإستثنائى سرت إجارته فى حق المشترى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - أنه ولئن كان عقد الإيجار ينتهى بإتحاد الذمة كما إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة لأنه بهذا الشراء تكون قد إجتمعت فيه صفتا المستأجر والمؤجر فينقضى الإلتزام بإتحاد الذمة وينتهى الإيجار (إلا أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجرة إذا إقتصر على حصة شائعة فى العقار الكائنة به فإن عقد الإيجار يبقى نافذا قبل المستأجر بشروطه ولا يحق له التحلل منه ولا يكون له سوى حصة فى الأجرة بقدر نصيبه فى الشيوع يقتضيها ممن له حق الإدارة أو يخصمها من الأجرة لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنين ومورثهم من قبلهم قد حازوا عين النزاع بوصفهم مستأجرين لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1968/8/6 ولم يتخلوا عن هذه الحيازة للمطعون ضدهم برغم إنتهاء العقد والتنبيه عليهم بعدم الرغبة فى تجديده وكان شراء الطاعنين لنصيب المطعون ضدهم الثلاثه الآخرين البالغ قدره 7/20 من عين التداعى لم يعقبه إستلام فعلى لهذه العين وإنما هو تسليم حكمى نتيجة لهذا الشراء ذلك أن البائعين لم يكونوا حائزين لهذه العين حيازة فعليه حتى يتسنى لهم تسليمها، ولما كان شراء الطاعنين القدر المشار إليه فى العين المؤجرة من المطعون ضدهم الثلاثة الآخرين قد ترتب عليه حلولهم محل المالكين الأصليين فى الإجارة الصادرة منهم إلى الطاعنين، دون حلولهم محل المطعون ضدهما الأول والثانى فى حالة إتحاد ذمة تنتهى بها الإجارة الصادرة من المطعون ضدهم للطاعنين لأنه لم يكن مؤداه إجتماع صفتى المستأجر والمؤجر فى هذه الإجارة بذاتها فى شخص المشترين ومن أجل ذلك تبقى هذه الإجارة قائمة بما لازمة القول بأن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدهم للطاعنين عن عين النزاع وهو عقد صحيح يحق معه للمطعون ضدهم الأول والثانى بصفتهما أصحاب أغلبيه الأنصبه فى العقار محل الدعوى طلب إنهاء العقد وإذ كان الحكم خلص فى قضائه إلى إنتهاء عقد الإيجار الذى يستند إليه المطعون ضدهم فى طلب الإخلاء فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون على واقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى والذى يكون مدعية قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقا للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته، أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع لا يعدو وأن يكون من قيبل المرسل من القول الذى لا إلتزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنيين أمام محكمة أول درجة قد قام على القول بأنهم قد عثروا بالملهى عقب وفاة مورثهم - على عقد إيجار آخر غير مؤرخ نص فيه على أن مدة الإيجاره تسع سنوات وأن ملكية المبانى لا تؤول فى نهاية الإجارة إلى المطعون ضدهم إلا أن هذا العقد إخترق ضمن محتويات الملهى التى إحترقت فى أحداث يناير 1977 وكان الطاعنون لم يقرنوا طعنهم بما يثبت انهم قدموا إلى محكمة الموضوع الدليل على وجود هذا العقد أو على ما تضمنه من شروط مخالفة لما جاء بالعقد سند الدعوى المؤرخ 1986/8/6 سند المطعون ضدهم، أو أنهم قد طلبوا من المحكمة تمكينهم من إثبات ذلك وفقا للأوضاع المقررة قانونا ومن ثم فلا يعيب الحكم إعفاله هذا الدفاع العارى من الدليل ويكون النعى عليه بالقصور غير مقبول.