الطعن رقم 2641 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-12-29
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الاحكام - اثر اكتساب الحجية
⚖️ اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم السابق النهائى فى مسألة أساسية يكون مانعا من التنازل فيها بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تاليه تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها وكان الواقع الثابت بالأوراق والذى لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 1463لسنة 1976 مدنى المنيا الإبتدائية على المطعون ضدهم طعنا على قرار لجنة الفصل فى المعارضات بطلب الحكم بإلغاء القرار المذكور وتعديل التعويض المقرر لها عن أرضها المنزوع ملكيتها من 1000 جنية للفدان إلى 6000 جنية ، وإذ حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه واحتسبت التعويض بمبلغ11021.686 فقد استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة أمام محكمة استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم 101 لسنة 14 ق تأسيسا على إغفال محكمة الدرجة الأولى لدفعها بسقوط قرار المنفعة العامة رقم 104 لسنة 1972 تعليم عالى إعمالا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة1954 لعدم إيداع النماذج الخاصة بالملكية خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية فحكمت بتاريخ 1987/12/29بإلغاء القضاء الضمنى الصادر من محكمة الدرجة الأولى بقيام قرار المنفعة العامة السالف الإشارة إليه والقضاء بعدم جواز عرض طلب سقوطه على المحكمة المذكورة وذلك لعدم سبق عرضه على لجنة الفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد حسم النزاع بين الخصوم فى خصوص عرض هذا الطلب على المحكمة إبتداء، وإذ بات نهائيا فقد حاز قوة الأمر المقضى بما يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فى هذه المسألة بأى دعوى تاليه، وإذ عادت الطاعنة بعد ذلك ورفعت الدعوى الحالية طالبة الحكم بسقوط قرار المنفعة العامة والتعويض المترتب على ذلك، وكان أمر جواز عرض هذا الطلب قد سبق وإستقر بين الخصوم بالحكم الصادر فى الدعوى الأولى - على النحو السالف بيانه وهو الأساس المشترك للدعويين فإنه يكتسب حجية فى هذه المسألة تمنع الطاعنة من التنازع فيها مرة أخرى بالدعوى الثانية لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين ما دام الأساس فيهما واحدا وهو أمر سقوط قرار المنفعة العامة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه حجية الحكم السابق وقضى بتأييد الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسباقة الفصل فإنه لا يكون مخالفا للقانون.