⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2788 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-12-28 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اقامة مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وحسن يحيى فرغلى وأحمد فرحات وأحمد هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى قواعد التفسير أنه إذا أورد المشرع مصطلحا معينا فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه، إلا أنه إذا تبين أن المعنى الإصطلاح يجافى قصد المشرع فإن ذلك يؤكد انه تحول عن هذا المعنى إلى معنى آخر غير ذلك يدل عليه ظاهر النص، ومن ثم فإن التعرف على الحكم الصحيح من النص يقتضى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده بإستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك إستحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنه 1981 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن - يدل على أن المشرع قصد من هذا الحكم المستحدث الموازنة بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر إذا ما أصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكاً له يزيد على ثلاث وحدات إذ أن المستأجر المالك أصبح فى غنى عن الحماية التى قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الإمتداد القانوني لعقود الإيجار إذ في إستطاعته نقل سكنه إلى المبنى الجديد الذي يملكه أو يوفر مكانا ملائما لمالك العين المؤجر له فى المبنى الجديد بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة عليه والقول بغير ذلك يؤدى إلى إثراء طائفة من الملاك على غيرهم بغير مبرر ويعد ذلك مجافاة لروح العدالة وهو ما لا يتفق مع العقل والمنطق وإذ كان النص المتقدم ورد عاما مطلقاً بشأن الملكية فلا محل لتخصيصه أو تقييده بالملكية المفرزة دون الشائعة إذ أن فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به المشرع وخروج على قصد الشارع من إصداره والغرض الذى رمى إليه ولا يغير من ذلك ما ورد بالمواد من 825 إلى 828 من القانون المدنى إذ أن المالك على الشيوع له حق الملكية والتصرف والثمار بالنسبة لحصته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يتعين لإنطباق حكم المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنه 1981 أن يكون نصيب المستأجر فى البناء المملوك له على الشيوع مع آخرين أكثر من ثلاث وحدات سكنية وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النعى إذا كان موجها إلى ما ورد فى أسباب الحكم الإبتدائى مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه فإن ه يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان النعى فى شقيه سالفى البيان منصبا على أسباب حكم محكمة أول درجه والتى لم تصادف محلا فى قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن إلتزام المستأجر الذى إستحدثه هذا النص إلتزام تخييرى بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثانى هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبنى الذى إقامة بحيث يكون له الحق فى إختيار أحد هذا الحق فبادر بتأخير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الإلتزام التخييرى إلى إلتزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على إنعدام الرغبة فى توفير مثل ذلك المكان الملائم فى المبنى الجديد وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء بعد أن اسقط الطاعن خياره بتأجير وحدات العقار المملوك له فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعى غير أساس.