⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2739 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-3-26 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الزام شركة التأمين بالتعويض رغم القضاء ببراءة قائد السيارة
⚖️ الزام شركة التأمين بالتعويض رغم القضاء ببراءة قائد السيارة
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ حيازة الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحكمة المدنية
⚖️ مسئولية شركة التأمين قبل المضرور الناشئة عن القانون رقم 652 لسنة 1955 - جواز الزامها بالتعويض رغم القضاء ببراءة قائد السيارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحامد مكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ اقام قضاءه برفض دعواهم علي ما ذهب اليه من ان الحكم الجنائي البات الصادر في قضية الجنحة رقم 895 سنة 1987 اخميم ببراءة قائد السيارة اداه الحادث قد نفي اسناده اليه فتلتزم المحكمة بحجيته في حين انهم اقاموا دعواهم استنادا للمسئولية عن حراسة الاشياء والتي تقوم علي خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام محكمة المدنية كلما كان قد فصل لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائية للحكم الجنائى السابق له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مسئولية حارس الشيء تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس. لما كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الجنائي الصادر فى القضية رقم .... سنه .... جنح .... قضى ببراءة قائد السيارة رقم .... نقل سوهاج من تهمة قتل مورثة الطاعنين خطأ تأسيسا على عدم كفاية الأدلة وأن الطاعنين قد أقاموا دعواهم الماثلة بمطالبة المطعون عليها بالتعويض على أساس مسئولية مالك السيارة المؤمن عليها لديها - باعتباره حارساً عليها - والتى أحدثت الضرر وفقاً لنص المادة 178 من القانون المدنى واستندوا فى ذلك إلى ما تضمنته تحقيقات الجنحة سالفة الإشارة وأقوال شاهديهم فى التحقيق الذى أجرته المحكمة فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى المتهم - قائد السيارة - في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حقه باعتباره حارساً على هذه السيارة فمسئوليته تتحقق ولا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب أى خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء ذاته وليست مسئولية ناشئة عن الجريمة، لما كان ما تقدم فإن الحكم الجنائي الصادر فى قضية الجنحة المشار إليها الذى قضى ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لعدم كفاية الأدلة لا يكون له حجية تحول دون المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية بالدعوى الماثلة.