⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2587 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1993-10-28 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ العاملون بعقود عمل فردية - ترقية العامل
⚖️ العاملون بعقود عمل فردية - نقل العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رزق وإبراهيم الضهيرى وحسين دياب وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن دعوى المطعون ضدها بأحقيتها في الترقية إلى وظيفة أخصائى ثالث بالدرجة الثالثة إبتداءً من ديسمبر سنة 1980 ووظيفة أخصائى ثان بذات الدرجة تعد في حقيقتها من دعاوى النقل وليست من دعاوى الترقية لأن الوظيفتين المشار إليهما تدخلان في نطاق الدرجة الثالثة التى كانت تشغلها المطعون ضدها قبل رفع الدعوى، والتى تدخل في سلطة رب العمل وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الوظيفتين المطالب بهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المواد 23،33،35،من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978على ان المقصود بالترقية هو نقل العامل من الدرجة المالية التى يشغلها الى الدرجة التى تعلوها مباشرة بما يستتبعه ذلك من زيادة أجرة بمنحة بداية الدرجة الأعلى أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر،ومن ثم لا يندرج فى مدلولها مجرد تقليل العامل وظيفة تعلو وظيفته فى مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة لما كان ذلك وكان من المقرر-فى قضاء هذه المحكمة-أن تكيف المدعى لدعواه تكيفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفتها لا يقيد القاضى ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفه الحق وتكيفها القانونى الصحيح،وكان الواقع فى الدعوى-وعلى ما تضمنه تقرير الخبير أن المطعون ضدها كانت تشغل فيه 1981/12/31 وظيفة بالدرجة الثالثة وهى ذات الدرجة المقررة بالوظيفتين اللتين تطلب الحكم بالترقية إليهما فأن التكيف القانونى السليم لدعواها أنها أقيمت بطلب نقلها إلى هاتين الوظيفتين،لما كان ما تقدم وكان لصاحب العمل السلطة فى تنفيذ وإدارة منشأته وتقدير كفاية العامل ووضعه فى لامكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج،وله فى سبيل ذلك ألا يجيب العامل إلى طلاب نقله إلى وظيفة معينة متى رأى فى هذا الطلب ما يتعارض مع مصلحة العمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها فى الترقية إلى وظيفة أخصائى سالف اعتبارا من 1981/12/31 بالدرجة الثالثة وإلى وظيفة أخصائى ثان بذات الدرجة اعتبارا من 1986/11/13فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.