⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2068 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-12-28 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بتنفيذه عينا - الوفاء - الوفاء بادارة الموفى وحده - العرض والايداع
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان - بطلان الحجز المتوقع من دائنى المشترى على باقى الثمن الذى أودعه على ذمة الفصل فى دعوى صحة التعاقد
⚖️ التزامات المشترى - التزام المشترى بالوفاء بالثمن ووسائله
⚖️ ما لا يجوز الحجز عليه - عدم جواز توقيع دائنى المشترى الآخرين الحجز على المبلغ المودع كباقى الثمن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إيداع المشترى لباقى الثمن - بعد عرضة - خزانه المحكمة على ذمة الفصل فى دعواه بصحة ونفاذ العقد هو فى جوهره نوع من الإيداع مع التخصيص يتم لصالح البائع وحده فلا يجوز لغيره من دائنى المشترى الآخرين أن يوقعوا الحجز على المبلغ المودع أو يشاركونه فيه مشاركة الغرماء ولو كان هذا الحجز قبل قبوله العرض وقبل صدور الحكم بصحته طالما أن المشترى ظل متمسكا بما عرضه ولم يكن قد رجع فيه أو إسترده فإذا أوقع أحد من هؤلاء الدائنين حجزا بالرغم من ذلك كان الحجز باطلا ولا أثر له على صحة هذا الإيداع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يفسد الحكم مجرد القصور فى الرد على دفاع قانونى للخصم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانونا ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى إستكماله به إذا ما شابها خطأ أو قصور.