الطعن رقم 3447 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-12-28
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى المخاصمة
⚖️ دعوى المخاصمة
⚖️ دعوى المخاصمة - الحكم فى دعوى المخاصمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان و شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفصل فى الدعوى المخاصمة وعلى ما جرى به قضا هذه المحكمة يقتضى أن تحكم المحكمة أولا فى تعلق أوجه المخاصمه بالدعوى وجواز قبولها من عدمه وهو لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقدير المخاصمه والأوراق والمستندات المودعه معه ولذلك أوجبت المادة 495 من قانون المرافعات على طالب المخاصمة أن يودع معه التقرير المشتمل على أوجهها وأدلتها الوراق والمستندات المؤيدة لها ولا يجوز فى هذه المرحلة تقديم أوراق ومستندات غيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم جواز قبول المخاصمه على سند من أن الطاعن لم يقدم رفقة تقدير المخاصمة الأوراق والأدلة المؤيدة لها فى حين أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قدم رفقه تقرير المخاصمة حافظة مستندات طويت على صور ضوئية للمذكورات والأحكام وضمنت الدعاوى التى تستدل بها على أوجهها وأدلتها وتأشر عليها بما يفيد مراجعتها من الجهات المعنية بالمحكمة التى تم التقرير بالمخاصمة فى قلم كتابها فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.