⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 197 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1956-12-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المشترى مالكا على الشيوع
⚖️ حكم - تسبيب معيب - ملحقات الثمن
⚖️ ملحقات الثمن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد عبد الرحمن يوسف واحمد فوشة ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المشتري لا يعدو أن يكون شريكا على الشيوع في مجرى معد للري يشق الأطيان المبيعة موضوع الشفعة فإن هذا الوضع لا يصح أن يوصف به المشتري بأنه شريك على الشيوع في جميع العقار المبيع يرفعه إلى مصاف الشريك على الشيوع الذي له حق أخذ العقار المبيع بالشفعة وإن كانت تلك المجرى هي جزء ضئيل من بعض المبيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التزام الشفيع بملحقات الثمن إنما يترتب على قيام المشتري بإنفاقها ويبدأ واجب عرض الملحقات من وقت اتصال هذا الإنفاق بعلم الشفيع - طبقا لنص المادة 14 من قانون الشفعة. فإذا كان الثابت أن المشتري ما كان على علم بهذه الملحقات وقت إنذار الشفعة فإنه يكفي أن يكون الشفيع قد أبدى استعداده بعريضة الدعوى الابتدائية لدفع الملحقات مع الثمن ولا يكون الحكم قد أخطأ في القانون إذا قضى برفض الدفع ببطلان إنذار إبداء الرغبة لعدم اشتماله عرض الملحقات في هذه الحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المشتري قد حدد أمام محكمة الموضوع ملحقات الثمن وبين تفاصيلها فإن الحكم إذا قضى بأحقية الشفيع في أخذ الأطيان موضوع الشفعة مع ما يتبعها من الحقوق مقابل دفع ثمن معين والملحقات دون أن يبين هذه الملحقات ولا قيمتها - هذا الحكم يكون قد جاء قاصر البيان فيما يتعلق بهذه الملحقات.