⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2441 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-3-26 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يعترض سير الخصومة امام محكمة الاستئناف - وجوب توافر المصلحة للورثة فى تعجيل الاستئناف من الانقطاع
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة وحامد مكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنان علي الحكم المطعون فيه البطلان والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان ان الحكم اقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة علي ماقرره انهما لم يقدما الاعلام الشرعي الدال علي وراثتهما لابنهما المستانف في حين ان الشريعة الاسلامية تفرض لهما نصيبا في تركة ابنهما المتوفي بما يغنيهما عن تقديم إشهاد ضبط الوفاء والوراثة ليستدلا به علي ما تفرضه الشريعة والقانون واذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن تناول دفاعهما في هذا الخصوص ايرادا وردا فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون، ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة المدعى فى الحصول على منفعة مادية أو أدبيه لا يكفى لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق له يحميه القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين استأنفا السير فى الدعوى أمام محكمة الاستئناف بعد وفاه ابنهما المستأنف الأصلى تنفيذا للحكم الصادر عليه من المحكمة العسكرية العليا فى قضية الجناية رقم 7 سنه 1981 عسكرية عليا والتى أقام الخصومة الماثلة اتقاء تطبيق أحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنه 1966 عليه فيها، وكان لازم وفاة المدعى انقضاء الحق المدعى به متى كان لصيقا بشخصه غير متصور أن تنتقل به إلى الغير، ومن ثم فلا تكون للطاعنين ثمة صفة فى حمل لواء الخصومة فى الاستئناف بعد وفاة المستأنف للحكم لهما بالطلبات السالف الإشارة إليها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بعدم قبول الاستئناف على سند من انتفاء صفه الطاعنين فيه فإن يكون قد وافق صحيح القانون .