⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1676 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-10-28 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات - تصرف الشخص فى امواله بعد صدور امر المدعى العام الاشتراكى بمنعه من ذلك - بطلان العقد وابطاله
⚖️ اثار البيع - حقوق المشترى
⚖️ اثر الحكم الصادر ضد البائع بالنسبة للمشترى
⚖️ تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم
⚖️ دعوى صحة التعاقد - ارتداد اثر تسجيل الحكم بصحة التعاقد او التأشير بمنطوقه الى تاريخ تسجيل الصحيفة
⚖️ اثر عدم تسجيل التصرفات العقارية
⚖️ ارتداد اثر التسجيل الى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ وضع اليد عدم صلاحيته للرد على الدعوى بإبطال العقد او محو التسجيل
⚖️ التقادم المكسب - من القواعد التى يشترك فيها التقادم المكسب الطويل مع التقادم المكسب القصير - وضع اليد يكفى بذاته لكسب الملكية
⚖️ اصدار الحكم - الحكم بما لم يطلبه الخصوم - ما لا يعد كذلك
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية
⚖️ حجية الحكم - وحدة الموضوع
⚖️ حماية الحيازة فى ذاتها - الحيازة المكسبة للملكية - كفاية الحيازة بذاتها لكسب الملكية
⚖️ الخلف الخاص
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع غير الجوهرى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ آثار العقد
⚖️ تسجيل العقد
⚖️ زوال العقد - بطلان العقد وابطاله
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية - مسائل عامة - كفاية الحيازة بذاتها سببا للتملك
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بما لم يطلبه الخصوم وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدهما الأول والثانية طلبا الحكم بالتأشير علىالعقدين المسجلين رقمى 4037 سنة 1943 قلم رهون محكمة الإسكندرية المختلطة 3303 سنة 1965 شهر عقارى الإسكندرية بالبطلان إلا أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان العقد الأخير فيكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم انتهى إلى توافر صفة للمطعون ضدهما الأول والثانية في رفع الدعوى رغم أنه لا صفة لهما في رفعها لشرائهما حصة في عقار التداعى بموجب عقد إبتدائى مؤرخ 6/12/1981 صدر بشأنه حكم صلح في الدعوى رقم 1959 سنة 1982 مدنى الإسكندرية الإبتدائية لم يسجل ، كما أن البائعين لهما لمضى أكثر من خمس سنوات على صدور الحكم في الدعوى رقم 166 سنة 6ق إسكندرية دون تسجيل فلا يصلح سنداً للملكية ولا أثر لهذا الحكم على سند ملكية الطاعنين لعقار التداعى بالعقد المسجل برقم 3303 سنة 1965 شهر عقارى الإسكندرية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى توافر صفة للمطعون ضده الأول والثانية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بامتلاكهم والبائع لهم عقار التداعى بالتقادم الطويل أو القصير المكسب للملكية، إذ يضع البائع لهم اليد عليه منذ تاريخ شرائه في عام 1943 حتى بيعه لهم في عام 1965 ويضعون اليد عليه منذ هذا التاريخ الأخير حتى رفع الدعوى في عام 1983 وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يرد عليه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الصادر في الدعوى رقم 166 سنة 6ق إسكندرية ليس حجة عليهم لأنهم لم يكونوا مختصمين في تلك الدعوى وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الحكم حجة عليهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه انقضى على صدور الحكم في الدعوى رقم 166 سنة 6 ق اسكندرية أكثر من خمس سنوات فيكون قد سقط الحق في تسجيله أو التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى، وأنه بفرض تسجيل صحيفة تلك الدعوى فإن إنقضاء خمس سنوات دون التأشير بهذا الحكم على هامش صحيفة الدعوى يزيل أثر تسجيل تلك الصحيفة كما أن تسجيل هذا الحكم بعد تسجيل عقد شرائهم رقم 3303 سنة 1965 شهر عقارى الإسكندرية يجعل الأفضلية للعقد الأخير وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان عقد شرائهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كان العقد المسجل رقم 3303 سنة 1965 شهر عقارى الإسكندرية قد تضمن شراءهم لحصة مقدارها 18ط شائعة في عقار التداعى وكان المطعون ضدهما الأول والثانية قد اشتريا حصة مقدراها 6ط شائعة في ذات العقار وهى توازى المساحة التى لم يشملها عقد شرائهم مما كان يتعين على المحكمة ألا تقضى ببطلان عقد شرائهم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الطلبات فى الدعوى تتسع لما قضت به المحكمة فإنها لا تكون قد حكمت بما يطلبه الخصوم، وإذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية قد طلبا التأشير على العقدين المسجلين رقمى4037لسنة 1943قلم رهون محكمة الإسكندرية المختلطة،3303 سنة1965شهر عقارى الإسكندرية بالبطلان، وهو ماينطوى على طلب الحكم ببطلان هذين العقدين باعتباره لازما للحكم بالتأشير به فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان العقد الأخير لا يكون قد قضى بما لم يطلبه إذ تتسع الطلبات فى الدعوى لما حكمت به المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشترى الذى لم يسجل عقده بوصفه متلقيا الحق عن البائع ودائبا له فى الإلتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع وأهمها الإلتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على العين المبيعة إليه ويهدف إلى إزالة العقبة القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده بنقل ملكية العين إليه خالصة مما يشوها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها إلا أنه لا يصلح ردا على الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل إذ ليس من شأنه مع فرض توافر شرائطه أن يمنع من القضاء ببطلان العقد موضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أ، الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدوره، وذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلا فى شخص البائع فى تلك الدعوى المقامة ضده باعتباره خلفا خاصا.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مفاد نص الفقرة الثالثة للمادة السابعة عشرة من القانون رقم114لسنة1946الخاص بتنظيم الشهر العقارى-المستحدثة بالقانون25لسنة1976ـ أنه يشترط لكى ينسحب أثر التأشير بالحكم النهائي الصادر في دعوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحيفتها أن يتم ذلك التأشير خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا أو العمل بهذا النص المستحدث أيهما أطول،مما مؤداه زوال أثر تسجيل الصحيفة إذا لم يتم التأشير بالحكم في ذلك الميعاد، وأن هذا الإجراء مستقل عن تسجيل الحكم الصادر في الدعوى الذى لميحدد له المشرع زمنا معينا يتعين إجراؤه خلاله.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الأفضلية بالتسجيل تكون بين عقدين صحيحين، فلا محل للمفضلة متى كان أحدهما قد حكم ببطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوزالتحدى أمام محكمة النقض بدفاع يقوم على واقع وغير متعلق بالنظام العام لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع.