الطعن رقم 4508 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1994-12-27
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط الحيازة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - شروط الحيازة المكسبة للملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقيق من إستيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بان تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بشرط الهدوء ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز عند بدئها ولا ينتفى هذا الشرط لمجرد قيام منازعة قضائية فى شان الحيازة أو حصول تصرف قانونى على العين محل الحيازة.