الطعن رقم 1684 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-12-27
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
اموال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط - الشرط المانع من التصرف
⚖️ اموال الدولة العامة - صفة المال العام - اموال الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان
⚖️ التقادم المكسب - نوعا التقادم - التقادم الطويل - مدى جواز تملك أموال الجمعيات التعاونية بالتقادم المكسب من عدمه
⚖️ الجمعيات التعاونية لبناء المساكن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ محل العقد - شرط المنع من التصرف
⚖️ من صور الملكية - الاموال العامة - ملكية الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان للأموال العقارية والمنقولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى وسعيد شعلة نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المواد 2, 3, 4/1 من القانون 14 لسنه 1981 بشأن التعاون الإسكاني " يدل على أن المشرع أسبغ الحماية على كافة الأموال العقارية والمنقولة المملوكة للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان أيا كان مصدرها سواء بالتخصيص من أملاك الدولة العامة أو بالشراء من الدولة أو الغير وذلك على تمتعها بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية بوضع اليد المكسب للملكية إذ جاءت صياغة المادة الرابعة عامة ومطلقة فإنه لا يجوز قصر نطاقها على الأموال التى تؤول إلى تلك الجمعيات عن طريق التخصيص من أملاك الدولة العامة لأن ذلك يعتبر تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومة بغير مخصص وهو ما لا يجوز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1981 يدل على أن المشرع حظر على عضو الجمعية أن يتصرف فى العقار التعاونى الذى خصص له أو آل إليه لغير من حددهم من أقاربه أو الجمعية خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص ولم يستثن من هذا الحظر سوى التصرفات الصادرة منه الثابتة التاريخ قبل العمل بأحكامه ومن ثم فإن الجمعية لأعضائها بعقود غير مسجلة ولو كانت ثابتة التاريخ - لا يشملها هذا الإستثناء ويرد عليها الحظر المنصوص عليه فى المادة الرابعة من القانون سالف الذكر وهو عدم جواز تملكها بالتقادم الطويل المكسب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دفاع الطاعن الذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا.