الطعن رقم 3597 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1995-3-23
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير كفاية العاملين بشركات القطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين دياب وعزت البندارى وسمير عبد الهادى وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى رقم 17 لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة - الابتدائية علي انه كان يتعين عليه قبل اللجوء الي القضاء سلوك طريق التظلم من تقريري كفايته امام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 48 لسنة 1978 في حين ان سلوك هذا الطريق ليس اجراء حتميا بل هو اجراء اختياري للعامل ان يسلكه او ان يلجأ للقضاء مباشرة دون سلوكه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العالم الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 أن المشرع وإن كان قد رسم سبيلا للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد اعتمادها من لجنه شئون العاملين أمام لجنه التظلمات الموضحة بنص المادة سالفة الذكر إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة إذ لم يورد حظرا على حقه فى التقاضى بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى هذه اللجنة إجراء مسبقا قبل رفعها ولا يغير من ذلك ما يقضى به نص هذه المادة من أن قرار اللجنة فى تظلمات العاملين يعتبر نهائيا لانه ينظم فقط سبيل التظلم من تقارير الكفاية أمام الجهة التى يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء ___.. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى رقم 17 لسنه 1987 عمال جنوب القاهرة الابتدائية لعدم سلوك الطاعن طريق التظلم من تقر يرى كفايته أمام اللجنة سالفة البيان قبل رفعها فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .