الطعن رقم 567 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-12-27
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ الحكم فى الاستئناف - قاعدة عدم جواز تسوىء مركز المستأنف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - مبالغ يتعيين اضافتها للاجرة الزيادة الدورية فى القيمة الايجارية للاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى ابراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار و لطف الله ياسين حزر نائبى رئيس المحكمة وأحمد محمود كامل وحامد مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المواد 218، 232، 233 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى ويتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجه أو أمامها سواء فى ذلك الوجه التى أغفلت محكمة أول درجه الفصل فيها أو التى تكون قد فصلت لغير مصلحة دون حاجة لاستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد إنتهى إلى القضاء بطلباته فقط فإنه يلزم رفع الاستئناف بالنسبة للطلبات التى لم يقضى لصالحة فيها حتى تنظرها المحكمة الاستئنافية أن تسوئ مركز المستأجر بالاستئناف الذى قام هو برفعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الدعوى المطوحة رفعت بطلب الإخلاء لعدم سداد المطعون ضده - المستأجر - فروق الأجرة التى استحقت تطبيقا للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنه 1981، وإذا كان الفصل فى دعوى الإخلاء للتأخير فى سداد الأجرة يلزم قبل التعرض له الفصل فى أى منازعة تثور بسبب استحقاق الأجرة ومقدارها ومن ثم فإن الدعوى على هذه الصورة فى حقيقتها طلبين أحدهما مندمج فى الأخر وتابع له وهو طلب تقرير أحقية الطاعن للنسبة التى حددها فى دعواه إعمالا للقانون سالف البيان والتى نازعة المطعون ضده - المستأجر - فى مقدارها ثم طلب لعدم سداد هذه النسبة تبعا لذلك، وإذ أجابته محكمة أول درجة بالنسبة لطلب الإخلاء دون أن تجيبه للطلب الآخر المندمج والتابع له الطلب الأصلى وهو تقرير أحقيته فى الزيادة بنسبة 30 % وليس 20 % من الأجرة المستحقة وفق ما إنتهت إليه محكمة أول درجه، فإن الحكم المستأنف لم يحكم له بكل طلباته وكان عليه أن يستأنف الحكم فإنه لم يسلك هذا الطريق أصبح الحكم المستأنف نهائيا للطاعن المؤجر فى هذا الشق، والقول بغير ذلك وإعادة مناقشة محكمة الإستئناف لمقدار نسبة الزيادة يؤدى إلى الإخلاء بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنة، إذ فى حالة إستئناف المستأجر وحدة فإن قضاء محكمة الإستئناف بزيادة النسبة المقررة فيه إضرار به عند توقيه الإخلاء بالسداد عما كان محكوم به أمام محكمة أول درجة، كما لا يستطيع الطاعن المؤجر أن يرفع دعوى مبتدأ بعد ذلك لتحديد النسبة التى يستحقها عند المطالبة بدين الأجرة لأن الحكم بالإخلاء حسم طلب المؤجر بشأن نسبة زيادة الأجرة المستحقة والتى يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بها بعد ذلك وهو قضاء لازم للفصل فى الدعوى.