⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3590 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-12-25 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - فى الوقائع المادية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - قواعد تحديد الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار
⚖️ تحديد موضوع العقد - تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تكييف العقد
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى وعبد ربه نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المواد 1، 12 ، 36 ، 77 من القانون 49 لسنه 1977 والمعمول به اعتبارا من 1977/9/9 - يدل على أن المشرع قد تدخل بنصوص أمره لتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون على اختلافها سواء كانت مؤجرة لأغراض وأناط تحديدها باللجان المشكلة لهذا الغرض لاعتبارات ارتأوها متعلقة بالنظام العام دعت إلى عدم ترك تحديد أجرة هذه الأماكن لما يتفق عليه المتعاقدين - المؤجر والمستأجر - معطلا بذلك سلطان الإدارة وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المستمدة منه، وذلك بهدف الحيلولة دون استغلال حاجز المستأجر الماسة لشغل المكان المؤجر فى وقت تتفاقم فيه أزمة الإسكان ولذات العلة فقد حظر على المؤجر أن يتقاضى أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد سواء كان المؤجر مالكا للعقار أو مستأجرا يبتغى تأجيره لغيره فيقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهما مناط هذا الحظر وأعتبر المشرع مخالفا وأعتبر المشرع مخالفة هذا الحظر جريمة معاقب بالحبس والغرامة وأوجب الحكم على المخالف أن يرد إلى صاحب الشأن التى تقاضاها منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنه 1981 المعمول به اعتبارا من 1981/7/31 - يدل على أن الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد افصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنه الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى تعليقة على نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوى فى ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص إذا ارتأى المشرع لقانون إيجار الأماكن الأخير عدم وجود مبرر لبسط حمايته المنصوص والقواعد المنظمة لتحديد الأجرة الواردة به على الإسكان الفاخر الذى ينشده الأثرياء من المستأجرين قصد للرفاهية وتلك الأماكن المخصصة لغير أغراض السكنى لاستغلالها فى الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية بهدف الربح وذلك تحقيقا للتوازن بين مصلحة المستأجرين والمؤرخين لهذه الأماكن ولانتفاء شبهة استغلال حاجة هاتين الطائفتين من المستأجرين لتلك الأماكن للسكنى وانعدام أثر امتداد الحماية القانونية الإستئنائية لتحديد أجرة الأماكن بالنسبة لهما فى حل أزمة الإسكان الحقيقية التى يعانى منها بقيه طوائف المستأجرين والكثرة الغلبة من المحتاجين لأماكن عادية لإيوائهم وسكناهم وأسرهم وبخروج الأماكن المشار إليها بنوعها سواء المرخص بها أو المنشأة بدون ترخيص فى ظل القانون 136 لسنه 1981 عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية وصيرورة أجرتها خاضعة فى أساس تقديرها ومقدارها لإرادة المتعاقدين وفقا لما تنظمه القواعد العامة المتعلقة بعقد الإيجار المنصوص عليها فى القانون المدنى - فهذا يستتبع لذات العلة المتقدم ذكرها وبطريق اللزوم العقلى والمنطقى عدم خضوع تلك الأماكن لحكم المادة 26 من القانون رقم 49 لسنه 1977 التى تحظر على المؤجر أن يتقاضى أية مبالغ زائدة عن الأجرة القانونية أو خارجة عن نطاق عقد الإيجار على أية صورة ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بالحبس والغرامة ووجوب الحكم على المخالف برد المبالغ الزائدة لصاحبها بمقتضى نص المادة 77 من هذا القانون ومن ثم فإن اقتضاء المؤجرين للأماكن المذكورة أية مبالغ إضافية من المستأجر بالزيادة عن الأجرة المتفق عليها فى العقد فى ظل القانون رقم 136 لسنه 1981 قد أصبح أمرا مباحا تطبيقا لنص المادة الأولى منه والعبرة فى هذه الإباحة هى بتاريخ إنشاء المكان الذى يصدق عليه الإسكان الفاخر أو المخصص لغير أغراض السكنى بعد نفاذه ولا ينصرف حكم الإباحة إلى هذه الأماكن المرخص بإنشائها أو المنشأة قبل العمل به إعتبارا من 1981/7/31، وواقعة إنشاء البناء من الوقائع المادية التى إثباتها بكافة الطرق المتاحة قانونا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة فى تكييف العقد والتعرف على ما عناه العاقدان منه وأن العبرة فى التكييف هى بحقيقة الواقع وأنها لا تقيد فى ذلك بما يسبغه المتعاقدان على العقد من كيوف خاصة وأوصاف غير صحيحة وأنها تخضع فى تكييفها وإنزال حكم القانون لرقابة محكمة النقض.