⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2637 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-12-25 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: جمعيات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجمعية التعاونية الزراعية
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل عضوية الجمعيات التعاونية الزراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان قانون الجمعية هو دون غيره الذى يحدد طريق كسب عضويتها وما يتعارض مع هذه العضوية ويرسم طريق إسقاطها وهو وحده الواجب الإتباع فى هذا الخصوص، وكان النص فى المادة 33 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 على أنه " تزول العضوية فى الحالات الآتية "أ"____ "ب"___"ج" الفصل بقرار من الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية بناء على دعوى مجلس الإدارة للنظر فى الموضوعات التى يتضمنها جدول الأعمال وعلى الأخص الموضوعات الأتيه____ "6" النظر فى فصل من تتطبق عليه إحدى حالات الفصل من الجمعية وفقا للقانون واللائحة التنفيذية والنظام الداخلى" وفى المادة 47 من ذات القانون على أن " يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التى تتصل بنشاطها وإصدار القرارات الخاصة بذلك عدا ما يدخل فى إختصاص الجمعية العمومية طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية __." فإن هذه النصوص تدل على أن فصل العضو من الجمعية التعاونية لا يكون إلا بقرار يصدر من الجمعية العمومية لها دون غيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الواقع الثابت فى الأوراق أن الجمعية العمومية وافقت بجلستها المنعقدة فى 1981/9/30 على فصل الأعضاء المتخلفين عن سداد الإلتزامات المالية للجمعية كاملة مع نشر دعوى بجريدة الأهرام لسدادهم هذه الإلتزامات خلال شهر على أن يتم فصل من لم يقم بسداد ما عليه من إلتزامات خلال هذه الفترة دون أن يتضمن ذلك بيانا بأسماء هؤلاء الأعضاء الذين سيتم فصلهم بسبب عدم الوفاء بإلتزاماتهم، وأنه بتاريخ 1981/11/1 إتخذ مجلس إدارة الجمعية قرارا بفصل الأعضاء الذين لم يستكملوا المدفوع منهم إلى مبلغ 1210 جنية حتى 1981/10/31، ولما كان القرار الصادر من الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 1981/9/20 إنما وضع قاعدة عامة بفصل الأعضاء المختلفين عن سداد الإلتزامات المالية للجمعية كاملة بعد منحهم مهلة للسداد خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار بالصحف، ومن ثم فقد كان يتعين على مجلس الإدارة الرجوع إلى الجمعية العمومية بأسماء هؤلاء الأعضاء الذين بقوا على تخلفهم عن السداد بعد إنقضاء المهلة التى حددتها لهم لتقرير فصلهم، لأنه متى كان القانون قد أسند إلى مجلس الإدارة إختصاصات فى أمور محدده نص عليها، تعين عليه أن يلتزمها ولا يتجاوزها إلى ما فيه افتئات على اختصاصات الجمعية العمومية كما رسمها القانون بدعوى أن قراراته فى هذه الخصوص متممة لقرارات الجمعية العمومية أو مفسرة أو منفذه لها ، غير أن مجلس إدارة الجمعية العمومية لم يلتزم هذا النهج وبادر من جانبه بفصلهم، فيكون قد سلب الجمعية اختصاصا ناطة القانون بها - دون غيرها - باعتبار أن فصل أعضائها أمر له خطورته، وإذ جاء قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيبا.