الطعن رقم 178 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1956-11-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر وحضور محمد عبد الرحمن يوسف واحمد فوشة ومحمد متولى عتلم وابراهيم يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام الممول قد قبل تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه عن السنوات موضوع النزاع فإنه يكون بذلك قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً وهو اتفاق ملزم للطرفين ومانع من العودة إلى مناقشة موضوعه فإحالة مصلحة الضرائب الأمر على لجنة التقدير بعد ذلك يكون إجراء مخالفاً للقانون إذ لا يحال إلى اللجان إلا المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها بين المصلحة والممول.