⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2141 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-12-25 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ اصدار الحكم - منطوق الحكم - عدم جواز الحكم بصحة الورقة او تزويرها وفى الموضوع معا - ما لا يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم نواب وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة وحامد مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الإستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الإستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من صحيفتى الإستئناف رقمى 6698 ، 6799 سنة 105 ق المقدمتين أنهما خلتا من الطعن على الحكم المستأنف فيما قضى به فى الإعادة بالتزوير برد وبطلان التنازل المشار إليه وإنما إقتصر الأمر على مناقشة الدليل المستمد منه، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض فى أسبابه للطعن بالتزوير على إقرار التنازل المؤرخ 1978/12/1 فإنه يكون بمنجاه من عيب القضاء فى التزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد وبالتالى يكون النعى على غير أساس.