⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1623 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-10-28 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصدار الحكم - الحكم بما لم يطلبه الخصوم - ما لا يعد كذلك
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - ترك الخصومة
⚖️ رد القضاة - مناط اعفاء طالب الرد من الغرامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان تلك تقول إنه في حالة التنازل عن طلب الرد يعفى طالب الرد من الغرامة ويتعين إجابته لطلبه وفقاً لما تقضى به المادة 159 من قانون المرافعات وإذ تمسكت في صحيفة استئنافها بتنازلها عن طلب الرد وطلبت إثبات هذا التنازل، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلبها وأيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامها بالغرامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 159 من قانون المرافعات -قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أن " تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد........... على الطالب بغرامة لا تقل عن شرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه وبمصادرة الكفالة وفى حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة " يدل على أن الإعفاء من الغرامة ليس أثرا لازما يترتب على مجرد التنازل عن طلب الرد وإنما يكون عند الحكم بإثبات هذا التنازل،أما إذا قضت المحكمة برفض الطلب فإن الحكم بالغرامة يكون واجبا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجور أن يكون الترك مقرونا بأى تحفظ بمعنى أن يكون خاليا من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأى أثر من الآثار القانونية المترتبة على قيامها.